عليها عدّة ، وانّما أمر باحصائها لانّ لكلّ من الزوجين فيها حقّا فانّ حقّ الزوجة النفقة والكسوة وحقّ الزّوج المراجعة والمنع من الأزواج وثبوت نفس الولد فأمر تعالى باحصائها ليعلم وقت المراجعة ووقت فوتها وتحريمها عليه ورفع النّفقة والكسوة والسّكنى.
(وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ) من تطويل العدّة والإضرار بهنّ كذا في الكشاف ، ولا يبعد أن يراد الاتّقاء في أحكام العدّة من جانب الرّجل بالتطويل والإضرار بالمرأة ، بأن يتركها حتى إذا قاربت الخلاص راجعها ثمّ يطلّقها ، يفعل ذلك للإضرار بها ، ومن جانب المرأة بالتّقصير والانقضاء بدعوى خروجها منها كاذبة حذرا من أن يراجع فيها إليها أو إرادة أن تتزوّج بغيره ، ومن إضرار المرأة بالرجل تطويل العدة لاستحقاق زيادة النفقة.
(لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) الّتي كنّ ساكنات فيها وقت الطلاق سكون اقامة على وجه يكون مسكنهنّ عادة وتحريم الإخراج مستمرّ إلى انقضاء المدّة.
(وَلا يَخْرُجْنَ) المطلقات «من بيوتهنّ» الّتي كنّ يسكنّها على ما عرفت ، وفي الكشاف الجمع بين النّهيين (١) ليشعر بأنّه لا يؤذنوا وليس لاذنهم أثر في رفع الحظر ، وحاصله أنّ إطلاق النهي عن إخراجهنّ وخروجهنّ يقتضي عدم جواز الخروج لها ، وإن أذن الزوج ، وإلى هذا يذهب أكثر أصحابنا والعامّة.
ويؤيّده أنّ ذلك حقّ الله تعالى ، فلا يكون لإذن الزوج فيه دخل بخلاف زمن الزّوجيّة ، فانّ الحقّ لهما فلو اتّفقا على الانتقال جاز.
وذهب بعض أصحابنا إلى جواز خروجها مع اذن الزوج واستقربه العلامة في النهاية ، وقد يستدلّ عليه بحسنة الحلبي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا ينبغي
__________________
(١) انظر الكشاف ج ٤ ، ص ٥٥٤.
(٢) حديث الحلبي تراه في الوسائل الباب ١٨ من أبواب العدد ، الحديث ١ ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ط الأميري وفي ط الإسلامية ج ١٥ ، ص ٤٣٤ المسلسل ٢٨٤١٤ ، وفي ـ