أبا جعفر عليهالسلام يقول : أحب للرجل الفقيه ان أراد أن يطلّق امرأته أن يطلّقها طلاق السنة قال : ثم قال : وهو الّذي قال الله تعالى (لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) يعني بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج بها ، من غير أن تتزوج زوجا غيره ، وما أعدله وأوسعه لهما جميعا أن يطلّقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ، ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم يكون خاطبا من الخطاب.
فان قيل : المأمور به في الآية طلاق العدة فكيف يكون طلاق السنة مقدما عليه كما هو الظاهر من أخباركم وهو المشهور بين علمائكم؟ ـ قلنا : طلاق السنة أيضا طلاق العدة فإن المراد بطلاق العدة كون الطلاق واقعا في طهر لم يواقعها فيه ، وهذا هو طلاق السنة بالمعنى الأعم ، وينبه على ذلك ما رواه ابن بكير (١) وغيره عن أبي جعفر عليهالسلام انه قال : الطلاق الّذي أمر الله عزوجل به والّذي سن رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يخلى الرجل عن المرأة ، فإذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقه ، وهي طاهر من غير جماع ، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلثة قروء ، وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق.
وما رواه يونس (٢) عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الطلاق أن
__________________
ـ ١٠٠ باب طلاق السنة وطلاق العدة ، الحديث ٣ ، وفي طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ٦٥ ، والوافي الجزء ١٢ ، ص ١٥١ ، وفي المرآة ج ٤ ، ص ٥.
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق ، الحديث ٥ ، وهو في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٥٦ ، وفي ط الإسلامية ج ١٦ ص ٣٤٦ ، المسلسل ٢٨١٣٦ ، وهو في الكافي ج ٢ ، ص ١٠٠ طبعة سنة ١٣١٥ باب تفسير طلاق السنة وطلاق العدة ، الحديث ٧ ، وفي طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ٦٧ ، وفي الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٥٢ ، وفي المرآة ج ٤ ، ص ٦ وفيه : «حسن أو موثق والظاهر ان ابن من زيادة النساخ بل هو بكير إذ ابنه لا يروى عن أبى جعفر (ع) وسيأتي نظير هذا السند وفيه عن بكير» انتهى.
(٢) انظر المجمع ج ٥ ، ص ٣٠٥ ، ونقله في الوسائل الباب ٩ من أبواب مقدمات الطلاق وهو في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٤٦ ، وفي طبعه الإسلامية ج ١٥ ص ٢٨٠ المسلسل ٢٧٩٢٤ والصحيح من اللفظ ما في الكتاب والوسائل واما المجمع ففي لفظه أدنى تفاوت مع ما هنا ولعله من سهو النساخ.