يطلّق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ، ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الطلاق الّذي أمر الله به في القرآن وأمر به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكل طلاق لغير العدة فليس بطلاق. ونحوها من الأخبار (١).
إلّا أن أصحابنا أفردوا قسما من هذا الطلاق وسموه بطلاق السنة مقابل طلاق العدة ، وإن كان في الحقيقة هو من طلاق العدة بالمعنى الأعم ، ونقلوه عن أئمتهم عليهمالسلام وهو الطلاق في غير طهر المواقعة وترك المرأة حتى تخرج من العدة ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء.
وقد بيّنت ذلك الأخبار : روى زرارة في الحسن (٢) عن أبى جعفر عليهالسلام انّه قال : كل طلاق لا يكون على السنّة أو طلاق على العدّة فليس بشيء قال زرارة : فقلت له : فسّر لي طلاق السّنّة وطلاق العدّة ، فقال : امّا طلاق السّنّة فإذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته : فلينتظر بها حتّى تطمث وتطهر ، فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين على ذلك ، ثمّ يدعها حتّى تطمث طمثتين ، فتقضي عدّتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطّاب ، إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوّجه ، وعليه نفقتها والسّكنى ما دامت في العدّة ، وهما يتوارثان حتّى تنقضي عدّتها.
وأما طلاق العدّة الّذي قال الله تعالى (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ) فإذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدّة ، فلينتظر بها حتّى تحيض وتخرج من حيضتها ، ثمّ يطلّقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها حتّى تحيض.
__________________
(١) تجدها مبثوثة في كتاب الطلاق من الوسائل ومستدرك الوسائل.
(٢) انظر الكافي ج ٢ ، ص ٩٩ باب تفسير طلاق السنة ، الحديث ٢ ، وهو في طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ٦٥ ، وفي التهذيب ج ٨ ، ص ٢٦ الرقم ٨٣ ، وفي الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٥١ ، وفي المرآة ج ٤ ، ص ٥ ، وجزاه في الوسائل في الأبواب المتفرقة.