روى محمّد بن مسلم (١) قال : قدم رجل على أمير المؤمنين عليهالسلام بالكوفة فقال : انّى طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها فقال لي أمير المؤمنين عليهالسلام : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر الله عزوجل؟ ـ فقال : لا ، فقال عليهالسلام : اذهب فإنّ طلاقك ليس بشيء ونحوها من الأخبار الّتي بلغت في الكثرة إلى حدّ لا يحصى وانعقد إجماع أهل البيت عليهمالسلام على ذلك وإجماعهم حجّة قاطعة على ما ثبت
__________________
ـ وكذا ص ٤ من المستدرك ومع ذلك ترى الوجوب في ضمن أخبار أخر مبثوثة في الأبواب.
وانظر حسنة زرارة عن ابى جعفر (ع) في الوسائل الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث ٥ ، ج ١٥ ، ص ٢٨٣ طبعة الإسلامية المسلسل ٢٧٩٣١. وهو في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٤٦ ، والوافي الجزء ، ١٢ ، ص ١٥٠ ، وهو في الكافي طبعة سنة ١٣١٥ ه ق ج ٢ ، ص ٩٨ باب من طلق لغير الكتاب والسنة ، الحديث ١٠ ، وفي طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ٥٩ ، وفي المرآة ج ٤ ، ص ٣ وقال ، ضعيف على المشهور ، والحديث في التهذيب ج ٨ ، ص ٤٨ الرقم ١٤٩.
(١) انظر الوسائل الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث ٧. وهو في طبعه الإسلامية ج ١٥ ص ، ٢٨٣ المسلسل ٢٧٩٣٣. وهو في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٤٧. والوافي الجزء ١٢ ص ١٥٠ ، وهو في الكافي ج ٢ ص ٩٨ باب من طلق لغير الكتاب والسنة الحديث ١٢ ، وفي طبعه الآخوندى ج ٦ ص ٦٠ ، وفي المرآة ج ٤ ، ص ٤ وفيه ضعيف على المشهور ولعله لوجود سهل بن زياد في طريقه وقد أوضحنا في تعاليقنا على مسالك الافهام ج ١ ، ص ٣٥٢ صحة أحاديث سهل. وروى الحديث في التهذيب ج ٤ ، ص ٤٨ ، الرقم ١٥١.
وفي الباب حسنة ابن أبى نصر ، انظر الوسائل الباب ٢١ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١. وهو في طبعه الإسلامية ج ٦ ، ص ٣٠٢ المسلسل ٢٧٩٩٥ ، وهو في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٤٩ وفي الكافي ج ٢ ، ص ١٠١ باب من طلق وفرق بين الشهود ، الحديث ٣. وهو في طبعه الآخوندى ج ٦ ص ٧٢ ، وفي التهذيب ج ٨ ، ص ٤٩ الرقم ١٥٤ ، وفي المرآة ج ٤ ، ص ٧ وقال : حسن قلت : وذلك لوجود إبراهيم بن هاشم في السند وقد أوضحنا وبسطنا الكلام في حقه وانه معتبر أتم الاعتبار في المجلد الأول من هذا الكتاب ص ١٢٨ وص ١٢٩.