البخاري في قصّة ابن عمر : مره فليراجعها ثمّ ليمسكها حتى تحيض ثمّ تطهر ثمّ ان شاء أمسك بعد وان شاء طلّق قبل ان يمسّ فتلك العدّة الّتي أمر الله تعالى أن يطلّق لها النّساء.
وكون الغرض الأصليّ استبراء الرّحم يدلّ على انّه الطّهر لانّه الدّال على براءة الرّحم فانّ القرء بمعنى الجمع والمرأة في حال الطّهر تجمع دمها فإذا جاء الحيض فرّقته والتقدير في الآية بعيد كما سلف ، على انّه راجع الى ما قلناه كما أشرنا اليه ، ولانّ ما ذكروه من الاخبار معارض بانّ الاعتداد بالأطهار أقلّ زمانا من الاعتداد بالحيض فيلزم المصير إليه لأنّه الأصل إذ لا يكون لأحد على غيره حقّ الحبس والمنع وكلما كانت المدّة أقلّ كان أقرب الى هذا الأصل وأوفق له.
ولعلّ النّكتة في التّعبير بالقروء الّتي هي جمع كثرة دون الأقراء الّتي هي جمع قلّة مع انّ المناسب هنا جمع القلّة التّنبيه على ارادة الحيض حيث علم جمع القرء الّذي يكون المراد منه الحيض على الأقراء كما في قوله صلىاللهعليهوآله : دعى الصّلوة أيّام أقرائك ، وان كان كلّ من جمع الكثرة والقلّة يستعمل مكان الآخر.
قال القاضي ولعلّ الحكم لمّا عمّ المطلقات ذوات الأقراء تضمّن معنى الكثرة فحسن بناؤها يعنى لكثرة أفراد المطلقات من حيث انّ كل مطلّقة لها ثلاثة قروء فكان جمع كثرة وهو جيد. هذا وفي أخبارنا ما يدلّ على أنّ القروء هي الحيضات الثلاث [روى الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : عدة التي تحيض ثلاثة قروء وهي ثلاث حيض ونحوها رواية أبي بصير (١)] لكنّها مهجورة بين الأصحاب محمولة على ضرب من
__________________
(١) فحديث الحلبي في التهذيب ج ٨ : ص ١٢٦ الرقم ٤٣٤ والاستبصار ج ٣ ، ص ٣٣٠ الرقم ١١٧١ واللفظ فيهما : عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء وهي ثلاث حيض ، ومثله رواية أبي بصير وهي بالرقم ٤٣٥ من التهذيب وبالرقم ١١٧٢ من الاستبصار وفي الوسائل الباب ١٤ من أبواب العدد الحديث ٧ ، وهما برقم واحد في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٦٩ وطبعة الإسلامية ج ١٥ ص ٤٢٥ المسلسل ٢٨٣٨٧ ، وفي الوافي الجزء ١٢ ـ