عليها ، بل الظّاهر هو انّ إعطاء المال لتخليص النفس من المشقة الحاصلة بالمعاشرة لأنه غير موافق لها طبعا وان كان موافقا لها شرعا مما لا قصور فيه هذا.
ومقتضى الآية جواز الأخذ مع خوف اقامة الحدود من الجانبين بأن تكون الكراهة من كلّ منهما والظاهر من الأصحاب بل الرّوايات انّ ذلك ليس بشرط في الخلع نعم هو شرط في المبارأة عندهم إلّا أن يحمل على خوف الزوج أيضا بسبب خروج الزّوجة عن موجبات الشرع فيخاف هو أيضا الخروج ، لكونه سببا فيه ولكنّ الظاهر ان هذا غير شرط في الخلع عندهم.
وبالجملة فالثابت فيما بينهم انّ شرط الخلع بغض الزّوجة وقولها ما يدلّ على عدم القيام بحقوق الزّوجية من غير تعرّض لحال الزّوج والأخبار انّما دلّت على هذا ، فيمكن حمل الآية على المباراة دون الخلع كما هو المشهور فإنّها إنّما ثبتت مع الكراهة من الطّرفين لكنّ ظاهر الآية قد ينافيه لظهورها في جواز أخذ الزّائد على ما أعطاها وهو إنّما يصح عندنا في الخلع إذ في المبارأة لا يجوز أخذ الزّائد عليه فالآية على كلّ تقدير لا تنطبق على شيء منهما.
ويمكن حملها على الخلع ويكون ذكر الرّجل معها لاقترانهما كقوله تعالى : (نَسِيا حُوتَهُما) وقوله (يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ) وإنّما هو من الملح دون العذب فجاز للاتّساع كما حمل قوله (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) على المرأة فقط لأنّ الفدية منها.
قال الشّيخ في التّبيان (١) وهذا أليق بمذهبنا لأنّ الّذي يبيح الخلع عندنا هو ما لولاه لكانت المرأة عاصية وظاهر انّه هنا كذلك بالنّسبة إلى المرأة فيحمل عليه قول القاضي (٢).
«واعلم انّ ظاهر الآية يدلّ على انّ الخلع لا يجوز من غير كراهة وشقاق
__________________
(١) انظر التبيان طبعة إيران ج ١ ، ص ٢٤٤.
(٢) البيضاوي ج ١ ، ص ٢٤٢.