عن الطّاعة إذ تقول لا أغسل لك رأسي من جنابة على ما دلّت عليه الأخبار (١) المعتبرة الإسناد كصحيحة الحلبي (٢) عن الصّادق عليهالسلام قال : لا يحلّ خلعها حتّى تقول لزوجها : والله لا أبرّ لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا اغتسل لك من جنابة ولأوطئنّ فراشك الحديث ونحوه من الأخبار.
(فَإِنْ خِفْتُمْ) ايّها الحكّام (أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) الأحكام المتعلّقة بالزوجية وغيرها (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) نفي الجناح عن الزّوجين مع كون الخطاب للحكّام لأنّ نفي الجناح عنهما يستلزم نفيه عنهم اى لا حرج ولا اثم على الزّوجين (فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) المرأة نفسها : لا على الرّجل فيما أخذه ولا عليها في الإعطاء.
وإطلاق الافتداء عليه لأنّها تخلّص نفسها من تحت حكمه وكأنّها تخلص من الملكيّة أو القتل لمكان نقصها أو عتقها أو من المعاصي والظاهر عدم اثم المرأة في إعطاء ما تخلص به نفسها ولكن هذا لا يستلزم عدم الإثم بإظهار الكراهة والخروج عن الطّاعة.
ويمكن أن يقال : صحّة الإعطاء مشروط بخوفها وظنّها انّها ما تقدر على ضبط نفسها في الخروج عن الشّرع وحينئذ فلا بعد في الجواز بل الوجوب تخييرا بينه وبين التّرك ولكن لما عرفت من نفسها عدم القدرة على التّرك تعيّن الإعطاء
__________________
(١) انظر الوسائل الباب ١ من أبواب الخلع ج ٣ ، ص ١٧٩ طبعة الأميري ، وفي الطبعة الإسلامية ج ١٥ ، من ص ٤٨٧ الى ص ٤٨٩ ، ومستدرك الوسائل ج ٣ ، ص ٢٥.
(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب الخلع ، الحديث ٣ المسلسل ٢٨٥٩٠ ، والكافي ج ٢ ، ص ١٢٣ باب الخلع ، الحديث ١. وهو في طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ١٣٩ ، وفي المرآة ج ٤ ص ٢٥. وفيه بيان مشروح من أراد فليراجع ، وفي الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٣١.
وروى الحديث في التهذيب ج ٨ ، ص ٩٥ الرقم ٣٢٢ ، والاستبصار ج ٣ ، ص ٣١٥ الرقم ١١٢١ ، والفقيه طبعة النجف ج ٣ ، ص ٣٣٨ الرقم ١٦٣١ ، وفي طبعه مكتبة الصدوق ج ٣ ، ص ٥٢٢ الرقم ٤٨٢١. وفي ألفاظ الكافي والتهذيبين والفقيه قليل تفاوت يظهر بالمراجعة.