رسول الله صلىاللهعليهوآله طلاق عبد الله بن عمر إذ طلّق امرأته ثلاثا وهي حائض ، فأبطل رسول الله صلىاللهعليهوآله ذلك الطّلاق وقال : «كلّ شيء خالف كتاب الله فهو ردّ الى كتاب الله» وقال : «لا طلاق إلّا في عدّة» ونحوها من الأخبار الدّالة على ذلك (١).
ويؤيّد ما قلناه انّه لو كان الطّلاق وقع صحيحا ، لما أمره بالرّجعة ، إذ لا معنى للأمر بمراجعة امرأة مطلّقة بطلاق صحيح تحقّق به المفارقة ، وان فعل حراما ، إذ لم يصر ذلك سببا في الرّجوع بعد وقوعه صحيحا.
على انّا نقول إذا كان سبب نزول الآية طلاق ابن عمر في الحيض كما ادّعاه
__________________
ـ وترى الحديث في الكافي طبعة سنة ١٣١٥ ، ج ٢ ، ص ٩٨ ، باب من طلق لغير السنة الحديث ١٥ وهو في طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ٦٠ ، وفي التهذيب ج ، ٨ ، ص ٥٥ ، الرقم ١٧٩ ، والاستبصار ج ٣ ، ص ٢٨٨ الرقم ١٠١٨ ، والوافي الجزء ١٢ ، ص ١٥٠.
ولم ينقله في الوافي إلا عن الكافي والتهذيب ولعله نسيان من المطابع والا فصاحب الوافي أجل شأنا من أن ينساه.
وعلى كل فترى الحديث في المرآة ج ٤ ، ص ٤ وحكم بحسن الحديث وذلك لكون إبراهيم بن هاشم في طريقه والظاهر ان مراد المصنف هنا هو الحديث الثاني لأنه عبر فيه بقوله : الى أن قال وقد رد رسول الله إلخ وانما هو في الحديث الثاني فهو تصديق بكون الأحاديث التي في طريقها إبراهيم بن هاشم معتبرة بل تعبيره يشعر بصحتها.
ثم ان الشيخ ذكر في كتابيه بعد نقل الحديث : انه يحتمل أيضا ان يكون قوله : ليس بشيء في كونه طلاقا ثلاثا لان ذلك قد بينا انه يرد إلى الواحدة.
قلت : نعم قد بينا في تعاليقنا على كنز العرفان ج ٢ ، ص ٢٧٦ : ان صيغة الطلاق بالثلاث المرسلة تقع واحدة لأن صيغة الطلاق بعد ان وقعت من الزوج لا تكون الضميمة موجبة لبطلانها بل تكون مؤكدة لها أو لغوا من القول الا ان الواقعة على ما في رواية الحلبي كون الطلاق في حال الحيض فيكون باطلا سواء أوقع واحدا أو ثلاثا.
نعم التعبير في الحديث الأول في الطلاق الثلاث في مقعد بأنه يرد إلى السنة يفيد ان الطلاق الثلاث في الطهر الغير المواقعة يرد إلى السنة ولازمه وقوعه واحدة.
(١) انظر الوسائل ومستدرك الوسائل كتاب الطلاق ترى الأخبار الدالة على ذلك بالغة أكثر من حد التواتر.