بالمعنى اللّغويّ الّذي لم يتقدّمه طلاق صحيح ، فانّ من طلّق فاسدا واعتزل زوجته بعد الطّلاق صحّ أن يقال له راجعها ، بناء على عدم صحّة الطّلاق.
ويدلّ على ما قلناه صحيحة الحلبي (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام الى أن قال : وردّ
__________________
(١) المروي عن الحلبي في المسئلة حديثان.
الأول ـ المروي بتمامه في الوسائل ج ١٥ ، ص ٢٧٧ الباب ٨ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣ المسلسل ٢٧٩١٢. وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ ـ قال : الطلاق على غير السنة باطل. قلت : فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد؟ ـ قال : يرد إلى السنة.
وهو في الكافي طبع سنة ١٣١٥ ، ج ٢ ، ص ٩٧ باب من طلق لغير السنة الحديث ٣ وفي طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ٥٨ ، وفي التهذيب ج ٨ ، ص ٤٨ ، الرقم ١٤٤ ، وفي الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٤٩ ، وفي المرآة ج ٤ ، ص ٣ وفيه انه مجهول كالصحيح.
والسر في تعبيره هذا انهم اختلفوا في محمد بن إسماعيل الراوي في الكافي عن الفضل بن شاذان من هو : هل هو ابن بزيع كما قاله بعض الاعلام وان كان بعيدا ، أو هو البرمكي كما اختاره شيخنا البهائي قدسسره ، أو هو النيشابوري كما اختاره المعلم الثالث المحقق الداماد قدسسره ولعله الأقوى ، وأشرنا الى ما أفاده الداماد في تعاليقنا على المجلد الأول من هذا الكتاب ج ١ ، ص ١٣١.
وعلى اى فالذي يتضح من تضاعيف أحاديث الكافي انه كان عنده كتاب الفضل بن شاذان ويذكر الطريق على ما هو دأبهم لاتصال الحديث وعليه فالحديث مروي عن كتاب الفضل بن شاذان الموجود عند الكليني فهو معدود من الصحاح ولذا عبر عنه المجلسي قدسسره بأنه مجهول كالصحيح والأصح عندي التعبير عنه بالصحيح.
الحديث الثاني ـ المروي عن الحلبي ما رواه بتمامه في الوسائل الباب ٨ من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث ٧ ، ج ١٥ ، ص ٢٧٨ ، المسلسل ٢٧٨ : وعن على بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبى عبد الله (ع) قال : من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشيء ، وقد رد رسول الله (ص) طلاق عبد الله بن عمر ، إذ طلق امرءته ثلاثا وهي حائض ، فأبطل رسول الله (ص) ذلك الطلاق وقال : كل شيء خالف كتاب الله فهو رد الى كتاب الله ، وقال : لا طلاق إلا في عدة. ـ