يقول لامرأته : أنت علىّ كظهر أختي أو عمّتي أو خالتي ، فقال : انّما ذكر الله تعالى الأمّهات وانّ هذا لحرام ، لانّ عدم ذكره لغيرهنّ لا يدلّ على الاختصاص.
فان قيل : يلزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب.
قلنا : لا يلزم فإنّه عليهالسلام أجاب بالتّحريم ولعلّ السّائل استفاد المقصود منه إذ ليس في السّؤال ما يدلّ على موضع الحاجة بخصوصها فيجوز ان يكون هو التّحريم ، وقد ذكر في الجواب فتأمّل.
أمّا ما يدلّ على عموم التّحريم في الرّضاع والنّسب معا ، فقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب (١) ، وظاهر انّ من في الخبر إمّا تعليلية أو بمعنى الباء والتقدير يحرم لأجل الرّضاع أو سببه ما يحرم لأجل النّسب أو بسببه والتّحريم في الظّهار بالأم بسبب النّسب ثابت في الجملة إجماعا فيثبت بسبب الرضاع كذلك.
فاندفع ما قيل (٢) : ان التحريم في الظهار بسبب التشبيه بالنسب لا نفس النسب ، فلا يلزم من كون التشبيه بالنسب سببا في التحريم كون التشبيه بالرضاع سببا فيه فتأمّل.
وهل يقع بغير لفظ الظهر كالبطن والفخذ؟ الظاهر العدم وحكاه في الكشاف عن
__________________
ـ فيه قوله : «انما ذكر الأمهات ظاهره ان ما دلت عليه الآية هي الأمهات ، لكن التشبيه بسائر المحرمات أيضا محرم يظهر من السنة ، أو ان ما يترتب عليه الحكم بالظهار هي الأمهات واما غيرها فحرام لكنه غير محرم.
واستدل به ابن إدريس على عدم التحريم حملا له على المعنى الأخير» انتهى ما في المرآة والحديث في الوسائل الباب ٤ من أبواب الظهار ، الحديث ٣ ج ١٥ ص ٥١١ المسلسل ٢٨٦٦٧ وفي طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٨٣ ، وفي الوافي الجزء ١٢ ص ١٣٥.
(١) قد مر مصادر الحديث في الجزء الثالث من الكتاب فراجع.
(٢) قلت : بل لما يندفع والتنزيل في الحديث انما هو التحريم لا ما يشمل انعقاد الظهار.