بعضهم وقطع بوقوعه وتابعه القاضي فيه ، وهو قول الحنفية فإنهم يذهبون إلى انّه إن شبّهها بعضو من الام يحرم عليه النظر اليه كالبطن والفخذ كان ظهارا وان شبهها بعضو يجوز النظر اليه كاليد والرأس لم يكن ظهارا.
وذهب الشّافعيّة الى ان ذلك العضو ان كان مشعرا بالإكرام كقوله أنت على كروح أمي أو عينها ، وقصد الظهار صح ظهاره وان قصد الإكرام لم يصح وان لم يقصد شيئا فوجهان وان لم يكن مشعرا بالكرامة كقوله : أنت على كرجل أمي أو كيدها أو بطنها ففي الجديد انه ظهار وفي القديم لا.
وفي أصحابنا من يذهب الى بعض هذه الأقوال ويرده أصالة الإباحة حتى يعلم المحرّم وهو غير معلوم فيما عدا الظهر من الاجزاء ولانه مشتق (١) منه فلا يصدق بدونه ، والاخبار الدالّة على اعتباره ، وما استند اليه ذلك البعض من رواية سدير (٢) عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يقول لامرأته أنت على كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال : ما عنى به ان أراد به الظهار فهو الظهار ، مدفوع بضعف الخبر من وجوه (٣) ومثله لا يعارض به الأدلّة القاطعة النّاصة على خلافه.
ثم انّ مقتضى عموم الآية صحّة الظّهار من الذّميّ لأنّ (الَّذِينَ) يتناول المسلم
__________________
(١) بل قد عرفت انه ليس المراد تشبيه الظهر عضو الإنسان حتى يقاس تشبيه عضو آخر مع قطع النظر عن بطلان القياس عندنا بل المراد تشبيه العلو المكنى به عن الجماع.
(٢) التهذيب ج ٨ ، ص ١٠ الرقم ٢٩ ومثله مرسل يونس المروي في الكافي ج ٢ ، ص ١٢٩ كتاب الظهار ، الحديث ٣٦ ، وهو في طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ١٦١ ، وفي الوسائل الباب ٩ من كتاب الظهار ، الحديث ١ حديث يونس ، والحديث ٢ حديث سدير وهو في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٨٣ ، وفي طبعه الإسلامية ج ١٥ ، ص ٥١٧ المسلسل ٢٨٦٨٥ و ٢٨٦٨٦ ، وحديث يونس في المرات ج ٤ ، ص ٣١ ، والحديثان في الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٣٥.
(٣) لكون بعض رجال السند مقدوحا وبعضها مجهولا ، وقال في الجواهر : «ان الضعف ينجبر بادعاء الشيخ الإجماع في الخلاف على ذلك وبعمل الصدوق والقاضي وابن البراج» والحق عندي ما افاده المصنف والله أعلم بالصواب.