والكافر وأيضا تأثير الظهار انّما هو في التّحريم والذّميّ أهل لذلك ، بدليل صحّة طلاقه وأيضا إيجاب الكفّارة للزّجر عن هذا الفعل الذي هو منكر من القول وزور وهذا المعنى قائم في الكافر والى هذا يذهب ابن إدريس وجماعة من أصحابنا وهو قول الشافعيّة.
وقال الشّيخ في الخلاف والمبسوط : لا يصحّ الظّهار من الكافر لانّ التّكفير لا يصحّ منه لاشتراط نيّة القربة فيه فيمتنع منه النيّة ، وهي من لوازم الوقوع وبوجه آخر من لوازم الظّهار وجوب الصّوم من الفاقد العاجز عن الإعتاق وإيجاب الصّوم على الذّمي ممتنع لانّه مع الكفر باطل ومع الإسلام غير لازم لانّه يجبّ ما قبله.
وقد تابع الشيخ في هذا القول جماعة من الأصحاب وهو قول الحنفيّة والمالكيّة وربّما احتجّوا عليه بانّ قوله (مِنْكُمْ) خطاب للمؤمنين فلا يدخل الكافر فيه فلا يلحقه الحكم.
والقول الأوّل أظهر نظرا الى عموم الآية وعدم صلاحية ما ذكروه للمانعيّة فإنّ الظّهار من قبيل الأسباب الّتي لا يتوقّف على الاعتقاد ، والتمكين من التكفير يتحقّق بتقديمه الإسلام لأنّه قادر عليه ، فإنّه لو لم يكن قادرا عليه لامتنع التّكليف به ، وبالجملة عدم صحّتها منه حال الكفر لا ينافي التّكليف بها ، إذ هو قادر على ان يقدم إسلامه ثمّ يأتي بها وقوله الإسلام يجبّ ما قبله قلنا هو عامّ والتّكفير خاصّ والخاصّ مقدّم على العامّ.
وأجاب الشّافعية أيضا بانّ من لوازم الظّهار أنه متى عجز عن الصّوم اكتفى منه بالإطعام ، فهنا ان تحقّق العجز وجب أن يكتفى منه بالإطعام ، وان لم يتحقّق العجز زال السؤال رأسا وأيضا الصّوم بدل من الإعتاق والبدل أضعف من المبدل ، ثمّ انّ العبد عاجز عن الإعتاق مع أنّه يصحّ ظهاره بالاتّفاق ، وإذا كان فوات أقوى اللّازمين لا يوجب منع الظّهار ، ففوات الأضعف كيف يمنع.
ويجاب عن الثّاني بأنّ قوله (مِنْكُمْ) خطاب للحاضرين فلم قلتم انّه مختصّ