(وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ). (٦)
قال ابن عباس : قرضا ثم يقضيه إذا وجد (١).
وقال الحسن : لا يقضي ما صرفه إلى سدّ الجوعة ، وستر العورة (٢).
(وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ). (٧)
نزلت حين كانت العرب لا تورث البنات (٣).
(إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً). (١٠)
لمّا كانت غايتهم النار ، كما قيل فيمن أخذ الدية :
٢٧٢ ـ وإنّ الذي أصبحتم تحلبونه |
|
دم غير أنّ اللون ليس بأحمرا (٤) |
وقال آخر :
٢٧٣ ـ وما كنت أخشى خالدا دمه عليّ |
|
مكلّلة الشيزى تمور وتطفح (٥) |
وفي ضده :
٢٧٤ ـ فلو أنّ حيّا يقبل المال فدية |
|
لسقنا لهم سيلا من المال مفعما |
__________________
(١) في المخطوطة : فرضا وهو تصحيف. أخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية يقول : إن كان غنيا فلا يحل له أن يأكل من مال اليتيم شيئا ، وإن كان فقيرا فليستقرض منه ، فإذا وجد ميسرة فليعطه ما استقرض منه. فذلك أكله بالمعروف. انظر تفسير الطبري ٤ / ٢٥٦.
(٢) يؤيد هذا ما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عمرو أنّ رجلا سأل رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال : ليس لي مال ولي يتيم؟ فقال : كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذّر ، ولا متأثل مالا من غير أن تقي مالك بماله». راجع سنن أبي داود برقم ٢٨٧٢ ، والنسائي ٦ / ٢٥٦.
(٣) أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنّ أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الولدان الصغار شيئا. يجعلون الميراث لذي الأسنان من الرجال ، فنزلت : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ) ... الآية.
(٤) البيت في الوحشيات لأبي تمام ص ٣٨٣ من غير نسبة من المحقق ، والحيوان ٣ / ١٠٥ ؛ والمعاني الكبير ٢ / ١٠١٩. وهو لخالد بن علقمة بن الطيفان ، وكان معاصرا لجرير والفرزدق.
(٥) لم أجده.