(فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ). (١١)
أي : الأخوان فصاعدا ، وإنما حجبت الإخوة الأمّ عن الثلث ـ وإن لم يرثوا مع الأب ـ معونة للأب إذ هو كافيهم وكافلهم ، وقد نبّه عليه قوله :
(لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً).
أي : لا تعلمونه والله يعلمه ، فاقسموه كما أمر من يعلم المصالح والعواقب.
والكلالة : ما عدا الوالد والولد من القرابة المحيطة بالولاد كإحاطة الإكليل بالرأس.
(وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ).(١) (١٥)
منسوخة ، والسبيل الذي جعل الله لهن : جلد البكر ، ورجم الثيب.
وابن بحر لا يرى النسخ فيحملها على خلوة المرأة بالمرأة في فاحشة السحاق ، والسبيل : التزويج والاستعفاف بالحلال.
(وَالَّذانِ يَأْتِيانِها). (١٦)
يحملها على الرجلين يخلوان بالفاحشة بينهما ، ويستدل عليه بتثنية
__________________
(١) الآية : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً). وهذه الآية منسوخة فقد أخرج عبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ). قال : كان هذا بدء عقوبة الزنا ، كانت المرأة تحبس ويؤذيان جميعا ، ويعيّران بالقول وبالسب ، ثم إنّ الله أنزل بعد ذلك في سورة النور ، جعل الله لهن سبيلا ، فصارت السنة فيمن أحصن الرجم بالحجارة ، وفيمن لم يحصن جلد مائة ونفي سنة ، راجع الدر المنثور ٢ / ٤٥٦. وأخرج الطبراني والبيهقي عن ابن عباس قال : لما نزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم لا حبس بعد سورة النساء.