الضمير على التذكير دون جمعه (١).
(أَعْتَدْنا). (١٨)
أفعلنا من العتاد ، ومعناه : أعددناه من العدة ، فتبدل التاء من الدال أحدهما بصاحبه (٢).
(أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً). (١٩)
يحبسها وهو كاره لها ليرثها.
وقيل : ذلك على عادة الجاهلية في وراثة وليّ الميت امرأته ، فإن شاء أمسكها بالمهر الأول ، وإن شاء زوّجها وأخذ مهرها (٣).
(بِفاحِشَةٍ).
نشوز ، وقيل : زنا فيحل أخذ الفدية.
(مُبَيِّنَةٍ).
متبينة ، يقال : بيّن الصبح لذي عينين : أي : تبيّن. قال (٤) :
٢٧٨ ـ مبينة ترى البصراء فيها |
|
وأفيال الرجال وهم سواء |
(أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً).
__________________
(١) أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال : كان الرجل إذا زنى أوذي بالتعيير وضرب بالنعال فأنزل الله بعد هذه الآية : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) وإن كانا محصنين رجما في سنة رسول الله صلىاللهعليهوسلم. راجع الدر المنثور ٢ / ٤٥٧ ؛ وتفسير ابن جرير ٤ / ٢٩٢.
(٢) قال ابن منظور : وحكى يعقوب أنّ تاء أعتدته بدل من دال أعددته. يقال : أعتدت الشيء وأعددته فهو معتد وعتيد. وفي التنزيل : (إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً). راجع اللسان عتد ٣ / ٢٧٩.
(٣) أخرج البخاري وأبو داود والنسائي والبيهقي عن ابن عباس في الآية قال : كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقّ بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شاؤوا زوّجوها ، وإن شاؤوا لم يزوجوها فهم أحقّ بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. راجع فتح الباري ٨ / ٢٤٥ ؛ وسنن أبي داود رقم ٢٠٨٩.
(٤) لم أجده.