أي ظلما كالظلم بالبهتان ، أو بأن يبهتوا أنكم ما ملكتموه منهن.
(أَفْضى) : خلا بها.
(مِيثاقاً غَلِيظاً). (٢١)
أي : عقد النكاح ، فكان يقال في النكاح قديما : آلله عليك لتمسكن بمعروف ، أو لتسرحنّ بإحسان (١).
(وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ). (٢٢)
بمعنى المصدر. أي : نكاحهم ، ثم يجوز هذا المصدر على حقيقته ، فيدخل فيه أنكحة الجاهلية المحرمة على عهد الإسلام. ويجوز بمعنى المفعول به ، أي : لا تنكحوا منكوحة آبائكم صنع الجاهلية (٢).
(إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ).
أي : لكن ما سلف فمعفوّ مغفور ، وكلّ استثناء منقطع كان (إِلَّا) فيه معنى لكن.
__________________
(١) أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية قال : هو ما أخذ الله تعالى للنساء على الرجال : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، قال : وقد كان يؤخذ ذلك عن عقد النكاح : آلله عليك لتمسكنّ بمعروف أو لتسرحنّ بإحسان. ـ وأخرج ابن أبي شيبة قال : كان أنس بن مالك إذا زوّج امرأة من بناته أو امرأة من بعض أهله قال لزوجها : أزوّجك تمسك بمعروف أو تسرّح بإحسان. راجع الدر المنثور ٢ / ٤٦٧ ؛ وتفسير الطبري ٤ / ٣١٦.
(٢) أخرج الفريابي وابن المنذر والطبراني والبيهقي عن عدي بن ثابت قال : توفي أبو قيس بن الأسلت ـ وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأته فقالت : إنما أعدك ولدا ، وأنت من صالحي قومك ، ولكن آتي رسول الله فأستأمره ـ فأتت رسول الله فقالت : إنّ أبا قيس توفي. فقال لها : خيرا. قالت : وإنّ ابنه قيسا خطبني ـ وهو من صالحي قومه ـ وإنما كنت أعدّه ولدا ، فما ذا ترى؟ قال : ارجعي إلى بيتك. فنزلت هذه الآية : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ). انظر أسباب النزول للواحدي ص ٨٤ ؛ والدر المنثور ٢ / ٤٦٨.