صرّح القرآن الكريم بنسخ لزوم التوجّه إلى القبلة الأُولى في الصلاة ، والكلام في أن يكون شيء من أحكام القرآن منسوخاً بالقرآن أو بالسنّة القطعية أو بالإجماع ، وقد قسّموا النسخ إلى ثلاثة أقسام :
١. نسخ التلاوة والحكم.
٢. نسخ التلاوة دون الحكم.
٣. نسخ الحكم دون التلاوة.
والأوّل : بيّن الفساد لا يقول به إلاّ القائل بالتحريف في الكتاب العزيز ، والمسلمون برآء منه إلاّ الحشوية من العامّة وبعض الأخباريّين من الخاصّة.
ومُثّل للثاني : بآية الرجم ، وانّه كان في القرآن الكريم ثمّ نسخ ، والقول به أيضاً يلازم القول بالتحريف المصون عنه كتاب الله العزيز.
والقسم الثالث : هو المشهور بين العلماء والمفسّرين ، فأنكر جماعة وجوده ، وخالفهم بعض آخر بعد الاتّفاق على الإمكان ، والعدد الذي ذكره النحّاس إفراط ، كما أنّ نفيه من رأس تفريط ، والتحقيق موكول إلى محلّه ، وها نحن نذكر في هذا المقام الرسائل المؤلّفة في هذا الموضوع من غير فرق بين أن يكون المؤلّف مثبتاً ، أو نافياً وإليك البيان :
١. الناسخ والمنسوخ : لعبد الله بن عبد الرحمن الأصم المسمعي ، المنسوب إلى طائفة من العرب باسم المسامعة ذكره النجاشي ، وقال : وله كتاب الناسخ والمنسوخ ١ يروي عنه محمد بن عيسى بن عبيد المتوفّى عام ( ٢٦٢ ه ) ، ويروي هو عن مسمع بن كردين ، وهو من أصحاب الإمام الصادق عليهالسلام .
__________________
١. رجال النجاشي : ٢ / ١٥ برقم ٥٦٤ ؛ الذريعة إلى تصانيف الشيعة : ٢٤ / ١٢ برقم ٥٩.