يتوجه إلى العقوبات المفروضة عن طريق التقنين والتشريع ، فالتعذيب في ذلك المجال رهن إحدى الغايتين : التشفّي أو الاعتبار.
وأمّا إذا كانت العقوبة أثراً وضعيّاً للعمل فيسقط السؤال ، لأنّ هناك ضرورة وجودية بين وجود المجرم والعقوبة التي تلابس وجودَه في الحياة الأُخروية ، فعند ذلك لا يصحّ السؤال عن حكمة التعذيب ، وإنّما هي تتوجه إلى التعذيب الذي يمكن التفكيك بينه وبين المجرم كالعقوبات الوضعية.
وأمّا إذا كانت العقوبة من لوازم وجود الإنسان الأُخروي ، فالسؤال عن التعذيب ، ساقط جداً.
توضيح ذلك : انّ الإنسان إنّما يحشر بذاته وعمله ، وعمله لازم وجوده وكلّ ما اقترف من الأفعال فله وجود دنيوي ، يتجلّى باسم الكذب والنميمة ، وله وجود أُخروي يتجلّى بالوجود المناسب له ، فهكذا أعماله الصالحة فلها صورة دنيوية ، باسم الأذكار ، وصورة أُخروية تناسب وجود الإنسان في هذا الظرف.
فالصوم هنا إمساك ، وفي الحياة الأُخروية جُنَّة من النار ، وهكذا سائر الأعمال من صالحها وطالحها ، فلها وجودان : دنيوي وأُخروي ، وإليك ما يدلُّ على ذلك في القرآن الكريم.
يقول سبحانه : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ). ١
ويقول سبحانه : ( وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ). ٢
__________________
١. النساء : ١٠. |
٢. آل عمران : ١٨٠. |