كطهر غيره من المتنجس به غير المصبوغ يحصل بزوال ما عليه من عين النجس أو المتنجس مع تحقق مسمى الغسل بالماء والعصر إن قلنا به بالماء القليل أو الكثير ، من غير فرق بين جفافه ورطوبته لا طلاق الأدلة.
نعم يعتبر عدم خروج ما طهر به من الماء عن الطلاق قبل تحقق الغسل به ، لعدم صدق الغسل بالماء معه ، واحتمال الاكتفاء بإطلاقه في أول صبه وإن خرج بتخلله في أجزاء المتنجس عنه لصدق الغسل بماء وصب الماء ونحوهما الذي لا يقدح فيه إلا الخروج عن الإطلاق قبل الصب بغير المغسول به بعيد ، لمنع الصدق ، لا أقل من الشك ، والاستصحاب محكم.
نعم قد يقال بعدم اشتراط العلم بوصوله للمغسول كذلك وإن أوهمته بعض العبارات ، بل يكفي استصحاب إطلاقه ما لم يعلم خروجه متغيرا بعصر ونحوه ، كأن غسل في ظلمة ونحوها ، ومعارضته باستصحاب بقاء الثوب على النجاسة يدفعها تحكيم مثل الاستصحاب الأول على الثاني في سائر نظائره المقطوع بها بين الأصحاب.
أما لو علم خروجه متغيرا بعصر ونحوه فلا ريب في بقاء الجزء المقارن صدق غسله لانفصاله متغيرا على النجاسة ، وأما ما عداه من الأجزاء التي لم يعلم سبق غسلها على التغير الحاصل بتخلل الماء أجزاء المغسول بعد صبه أو التغير على غسلها فإشكال ، ينشأ من احتمال تحكيم ذلك الاستصحاب أيضا كالصورة الأولى ، ومن احتمال منعه لمعارضته هنا بأصالة تأخر الغسل عن التغيير ، فيبقى استصحاب النجاسة سالما حتى من معارضة استصحاب الإطلاق ، لكونه هو المعارض باستصحاب تأخر الغسل عن التغيير عند التأمل لا استصحاب آخر غيره حتى يكون سالما كاستصحاب النجس ، فيحكم عليه ، فتأمل جيدا.
لا يقال إن غسل الثوب المصبوغ بمتنجس حال رطوبته لا يحصل إلا بالكثير ،