في خفة هذه النجاسة والتساهل في أمرها ، وأنه لذلك خالفت غيرها من النجاسات ، مضافا إلى ظاهر الإجماع السابق وغيره ـ يمنع اعتبار أصل الانفصال في الجملة ، فضلا عنه على الوجه الذي ذكره في الرياض ، بل ينبغي القطع بعدمه ، ضرورة مساواتها حينئذ لغيرها من النجاسات في وجوب إخراج غسالتها ، وإن كانت بغير العصر وهي بالعصر ، إلا أن ذلك من الواضح عدم صلاحيته فارقا ، على أن خصوصية العصر غير مرادة في باقي النجاسات قطعا ، انما المراد إخراج غسالتها به أو بغيره.
فالأقوى حينئذ عدم اعتبار الانفصال مطلقا ، وبه يمتاز حينئذ عن بول البالغ بناء على عدم وجوب العصر فيه ، لطهارة الغسالة أو غيرها ، أو يقال : إنه يمتاز بعدم اعتبار العلاج فيه والاحتياج لإخراج نفس العين مع وجودها ، بل يكفي في طهرها امتزاجها بالماء بخلافه في البالغ ، وهو جيد وإن كان لا يخلو من نوع تأمل.
لكن على كل حال ما في كشف الأستاذ أنه لا فرق بين بول الصبي وغيره فيما لا يرسب فيه الغسالة باعتبار وجوب الغسل مرتين في كل منهما لا يخلو من نظر ، لإمكان الفرق باعتبار الفصل في الثاني دون الأول ، إذ قد عرفت أن الأقوى عدم اعتباره فيه ، وانه بذلك امتاز عن البالغ.
نعم استثنى من ذلك في المدارك والذخيرة ما إذا توقف إزالة عين النجاسة عليه مع احتمال عدمه أيضا فيهما ، لا طلاق النص ، وان اعترضهما في شرح المفاتيح بأن الإطلاق لا يثمر مع العلم بالنجاسة ، ووجود عين النجس ، وبقائه في الثوب ، وعدم استهلاكه بمجرد الملاقاة للماء ، فان نجس العين بمجرد إصابة الماء كيف يصير منقلبا ، ومع عدم الانقلاب كيف يصير طاهرا.
لكنك خبير بما في الجميع مما عرفت سابقا من ظهور الأدلة بطهر مثل هذا البول باستيعاب الماء محل البول ، وغلبته عليه واستهلاكه به وان لم ينفصل ، ولا استبعاد في