وأعلم موضعه حتى تغسله ، وعن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس ، وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع ، وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك ».
ضرورة إرادته السجود عليه ، وإلا فلا مانع من الصلاة عليه مع السجود على غيره وإن كان يابسا بغير الشمس ، بل قوله عليهالسلام فيه : « فالصلاة جائزة » دليل آخر على أصل المطلوب ، خصوصا مع أمره في الصورة الأولى بإعلام الموضع لأجل غسله دونه هنا ، مع ملاحظة مطابقة الجواب للسؤال ، بل عن العلامة أنه بدونه يكون من تأخير البيان عن وقت الحاجة ، كما يشهد له غلبتها عنده ، وإن ناقشه فيه بعضهم بأنه من تأخير البيان عن وقت الخطاب ، بل ناقش في أصل دلالة هذه الموثقة على الطهارة بإشعار مغايرة الجواب للسؤال بعدم الطهارة ، بل قوله عليهالسلام فيه : « وإن كانت رجلك » إلى آخره كالصريح في عدم حصول الطهارة لما يبسته الشمس بحيث لا تضر مباشرته بالرطوبة ، بناء على وصل قوله عليهالسلام أخيرا : « وإن كان » بسابقه ، وان الرواية « عين الشمس » بالعين المهملة والنون كما عن بعض النسخ ، بل في حبل البهائي ووافي الكاشاني أنه الصحيح الموجود في النسخ الموثوق بها.
لكن قد تدفع الأولى بغلبة وقت الحاجة عند السؤال ، والثانية بأن الموجود فيما حضرني من نسخة الوسائل كالمحكي عن الاستبصار وبعض كتب فروع الأصحاب وبعض نسخ التهذيب « غير » بالغين المعجمة والراء المهملة ، بل في الذخيرة أنه المظنون صحته ، وكشف اللثام أنه أوضح ، بل فيه ان الأظهر كون الأولى سهوا من النساخ.