عليه أخبارنا (١) ولا علم هنا بعد تعارض الاستصحابين وتساقطهما ، فلا مخصص للأصالة المزبورة ، بل في المعالم والذخيرة المناقشة في جريانه بالنسبة إلى نفس المتنجس فضلا عن الملاقي وان كانا معا ليسا بشيء عندنا كما مر غير مرة ، سيما الثانية ، إذ مرجعها إلى إنكار حجية الاستصحاب في مثله المعلوم بطلانه في محله ، بل هو في خصوص المقام من الواضحات ، لظهور الأدلة في بقاء ما ثبتت نجاسته أو طهارته إلى حصول مزيلهما شرعا ، بل لا يعقل حصول أحدهما بدونه.
ودعوى تخصيص ذلك في البدن والثوب والآنية دون غيرها مما ثبت نجاسته بالإجماع المعلوم انتفاؤه على الاستمرار في محل النزاع من أغرب الدعاوي ، بل لا يحتاج ردها إلى تشمير ساعد وإن أطنب فيه في الحدائق.
وإلا الموثق (٢) الذي قد عرفت البحث فيه ، وصحيح ابن بزيع (٣) « سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال : كيف يطهر من غير ماء؟ » الواجب طرحه أو حمله على إرادة طهارته بها بعد جفافه بغيرها ، فإنه حينئذ لا بد من ماء ليجف بها ثانيا حتى يطهر ، كما صرح به بعضهم ، بل في الحدائق الظاهر انه المشهور ، وهو كذلك بناء على التحقيق من عموم طهارة الشمس للبول وغيره مما لا يبقى جرمه ، أو على التقية من المحكي عن جمع من العامة ، لقصوره من وجوه عديدة عن مقاومة ما مر من الأدلة المذكورة الظاهرة في المختار ، كظهور الموثق منها وخبري الحضرمي وابن أبي عمير وأحد صحاح علي بن جعفر وأحد معقدي إجماع الخلاف المؤيد بصريح الرضوي ، بل وغيره مما مر في عدم الفرق بين البول وغيره من النجاسات المشابهة له بعدم بقاء الجرمية ، كما هو صريح المتن وجماعة من الأصحاب ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب النجاسات.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.