بإرادة الاستنقاذ منه لا البيع الحقيقي.
مع أن الأقوى في النظر جوازه مطلقا مسلما أو كافرا أخبر بنجاسته أولا لولا ما في الحدائق من ظهور الإجماع على عدم جوازه على المسلم مع عدم الاخبار ، مع انه قد يمنع عليه ذلك ، خصوصا إن أراد اشتراط الصحة به ، لأصالة البراءة واستصحاب حاله قبل النجاسة ، وإطلاق أدلة البيع ، وعدم خروجه بالنجاسة عن المالية ، لأنه قابل للتطهير بما عرفت ، ولجواز الانتفاع به في غير الأكل من إطعام الدواب ونحوه ، وللأخبار السابقة.
وحسن الحلبي أو صحيحه (١) عن الصادق عليهالسلام « انه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ، ثم إن الذكي والميتة قد اختلطا كيف يصنع؟ قال : يبيعه ممن يستحل الميتة ».
والأمر بالدفن في خبر ابن أبي عمير مع معارضته بما عرفت لعله إذا لم يرد بيعه أو تطهيره أو الانتفاع به ، بل ينبغي القطع بذلك حتى من الخصم ، إذ هو وإن منع البيع لكنه لم يمنع الانتفاع بإطعام الحيوان ونحوه.
كما انك قد عرفت ما في دعوى عدم قابليته للتطهير ، على انه لو سلم أمكن منع عدم جواز البيع لذلك بعد الانتفاع به بوجه محلل ، كالإطعام لحيوان ونحوه ، كما يومي اليه ما في جامع المقاصد وكشف اللثام.
والإعانة على الإثم ـ مع إمكان منعها لعدم العلم بأكلهم له بل ولو علم ، لاستناده إلى اختيارهم ، وعدم كونه إثما في دينهم الذي أمرنا شرعا بمجاراتهم عليه ـ يجب الخروج عن إطلاق دليلها بما عرفت ، فهي كبيع التمر لمن يعلم أنه يعمله خمرا.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.