فالعمدة حينئذ ما ذكرناه أولا من السيرة السابقة المعتضدة بما عرفت ، ولعلها كذلك أيضا بالنسبة إلى غير بدنه من ثيابه أو فرشه وأوانيه وغيرها مع القيود السابقة ، فتأمل مجمع البرهان وعن المدارك في ذلك كله في غير محله كظاهر المفاتيح ، بل الظاهر الطهارة أيضا وإن لم يكن متلبسا بما يشترط فيه الطهارة ، وفاقا لمن عداهم وظاهر الموجز في الثياب خاصة ممن تعرض لذلك كالشهيدين وأبي العباس في المهذب والصيمري والفاضل النراقي والعلامة الطباطبائي والأستاذ في كشف الغطاء وغيرهم ، بل قد يظهر من المحكي عن تمهيد الشهيد الثاني الإجماع عليه ، بل حكاه عليه بعض شراح منظومة الطباطبائي ، بل هو رحمهالله في نظمه حكى السيرة القاطعة التي هي أعظم من الإجماع ، فقال :
واحكم على
الإنسان بالطهارة |
|
مع غيبة تحتمل
الطهارة |
وهكذا ثيابه وما
معه |
|
لسيرة ماضية
متبعة |
وهو كذلك ، فيقدم بسببها ظهور حال المسلم في التنزه عن النجاسات على الأصل ، بل ظاهره رحمهالله كصريح لوامع النراقي وظاهر كشف الأستاذ ، بل والموجز لكن في البدن خاصة عدم اعتبار علمه بالنجاسة أيضا ، فاحتمال مصادفة الطهارة حينئذ كاف ، وهو لا يخلو من قوة ، إلا أن المعروف بين من تعرض لذلك اعتباره ، بل عن التمهيد « انه المستفاد من تعليل الأصحاب ، حيث قالوا : يحكم بالطهارة عملا بظاهر حال المسلم ، لأنه مما يتنزه عن النجاسة » انتهى. والاحتياط لا ينبغي تركه.
كما انه لا ينبغي تركه في غير المكلف من الإنسان سيما من لا أهلية له للإزالة ، بل والمكلف مع عدم اعتقاد النجاسة ، لتقليده مجتهدا لا يقول بها ، أو لأنه من العامة الذين لا يقولون بها ، بل والمعتقد إذا علم من حاله عدم الاهتمام والاكتراث بإزالة النجاسات ، لتسامحه في دينه ، وإن أمكن تنقيح السيرة في جميع ذلك أو أكثره ، بل يمكن إدراج بعض غير المكلف من الإنسان كغير المميز في توابع المسلم المكلف من فرشه وأوانيه.