وإن كان هو لازما للقول باعتبار الجريان فعلا ، كما أن لازم ظاهر الشيخ من اعتبار الميزاب نجاسة الفرض المذكور وإن جرى في الأراضي المنحدرة ، بل وإن صارت كالأنهار العظيمة ، وهو معلوم البطلان.
هذا كله مع موافقته لسهولة الملة وسماحتها ، بل عسر الاحتراز عن ماء المطر وطينه المباشر للنجس ، والسيرة المستقيمة التي اعترف بها غير واحد من الأساطين.
والنصوص المستفيضة كمرسل الكاهلي (١) عن الصادق عليهالسلام قال : « قلت : يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر ، فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه والبيت يتوضأ على سطحه فكيف على ثيابنا ، قال : ما بذا بأس ، كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر ».
ومرسل محمد بن إسماعيل (٢) عن أبي الحسن عليهالسلام « في طين المطر انه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر ».
ومرسل الفقيه (٣) « سئل يعني الصادق عليهالسلام عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم ، قال : طين المطر لا ينجس ».
وخبر أبي بصير (٤) سأل الصادق عليهالسلام « عن الكنيف يكون خارجا ، فتمطر السماء فتقطر علي القطرة ، قال : ليس به بأس ».
وصحيح هشام بن سالم (٥) انه سأل الصادق عليهالسلام أيضا « عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب ، فقال : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ١.