مسمى المطر لا بالنظر إلى ما يصيب منه بعد تحققه ، لكن ربما اشتبه ذلك على بعضهم فظنهما من واد واحد ، ولذا نسب إلى السيد الذي هو في عبارة الشهيد القول بالاجتزاء بالقطرة والقطرتين في أصل المطرية ، وجعله قولا مستقلا من الأقوال السابقة ، والأمر سهل بعد أن عرفت ضعفه على أحد التقديرين ، وصوابه على الآخر.
وما عن المعالم ـ من الحكم بغلطه أيضا للفرق بين المقامين بتقوي الجزء الملاقي للنجس باتصاله بالكثير ، أو ما كان بحكمه هناك ، بخلافه هنا ، إذ أقصاه تطهير القطرة ما تلاقيه ، ثم يجري عليها حكم الانقطاع بعد ذلك ، وهي بعده في حكم القليل ، فليس للجزء الذي طهر بها مقوم حينئذ ليستعين به ، بل هو معها حين الانقطاع ماء قليل ينجس بالملاقاة ـ من غرائب الكلام ، ضرورة أن القطرة بالنسبة إلى أول ملاقاتها بحكم الجاري قطعا ، ففي آن طهارة الجزء الملاقي لها يطهر الجميع حينئذ دفعة من غير حاجة إلى ترتب زماني كما تقدم ذلك في محله ، أقصاه التقدم ذاتا ، وهو كاف ، وجريان حكم الانقطاع عليها بعد ذلك غير ضائر ، على أنه يجري مثل الاشكال المذكور أيضا فيما لو تواتر القطرات على الماء النجس ، لحصول الانقطاع بالنسبة إلى كل قطرة لاقت ذلك الماء ، فتنجس به حينئذ ، وهو واضح الفساد عند القائلين بكونه كالجاري حال تقاطره.
هذا كله بعد الإغضاء عما يمكن دعواه في المقام وإن لم أجده محررا في كلام الأصحاب ، بل المحرر غيره من القول بأن ماء المطر له حكم الجاري حال تقاطره قبل ملاقاته جسما من الأجسام ، وبعده أيضا لكن بشرط عدم انقطاع التقاطر من السماء ، وعدم صيرورته في مكان يصدق عليه اسم الانقطاع عن المطر عرفا ، كما لو وضع في خابية وترك في بيت مثلا ، بل كان متعرضا ومتهيئا لوقوع التقاطر عليه ، فان الظاهر جريان حكم الجاري عليه بنفسه كما كان حال تقاطره قبل استقراره ، لا لاتصاله بالجاري