وفي صحيح ابن بزيع (١) المتقدم سابقا مما سمعته من كسر القضيب وإنكار المرآة الملبسة فضة.
وفي خبر عمرو بن أبي المقدام (٢) « رأيت أبا عبد الله عليهالسلام أتي بقدح فيه ماء فيه ضبة من فضة ، فرأيته ينزعها بأسنانه ».
وفي خبر بريد (٣) عن الصادق عليهالسلام « انه كره الشرب في القدح المفضض ، وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض ، والمشط كذلك » ـ ما قد يوهم المنافاة للأخبار الأول ، ومن هنا جمع بينهما في الحدائق بالكراهة في الآلات وإن تفاوتت شدة وضعفا في مواردها ، إلا انه يمكن مناقشته بعدم مساعدة النصوص والفتاوى له على هذا الإطلاق ، فاحتمال الاقتصار على مضمونها ، أو التعدي منها إلى مطلق الملبس أو ما عدا السيف منه ولو بضبة دون غيره إذا كان يسيرا كالحلقة ونحوها ، وقد يأتي في المفضض ما له نفع ، والأمر سهل بعد الاتفاق ظاهرا على عدم الحرمة إلا ما حكي عن العلامة من حرمة المموه بالذهب إذا انفصل منه شيء في العرض على النار ، بل حكاه في اللوامع عنه في الفضة أيضا موافقا له فيهما ، بل قال : وهذا التفصيل آت في المفضض والمذهب ، لترادفهما له ، ولا ريب في ضعفه بعد ما عرفت ، وإن كان قد يشهد له بعض ما تقدم ، كما أن ما فيها والمدارك من تحريم زخرفة الحيطان والسقوف بهما حاكيين ذلك عن الحلي وخلافه عن الخلاف ضعيف جدا ، لعدم الدليل القاطع للأصل والعمومات والسيرة في نحو المشاهد بل وغيرها.
ودعوى انه تضييع للمال وصرف له في غير الأغراض الصحيحة ، فيكون إسرافا في محل المنع ، إذ التلذذ في الملابس والمساكن ونحوها من أعظم الأغراض التي خلق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.