وظهور ضعف سند الموجود في الكتاب العتيق بعلي بن عبد الله الميموني ، فإنه فاسد الاعتقاد والرواية كما عن النجاشي ، وغاليا ضعيفا كما عن ابن الغضائري ، وخلو الكتب المعتمدة عنها ، وعدم ورود خبر يعضدها من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة الماضين عليهمالسلام مع كثرة الرواة واللواط والزناة وإقامة الحدود عليهم في تلك الأوقات ، وفتوى المتأخرين بخلافها وان كان لاحتمال بل ظهور عدم عثورهم عليها وغير ذلك ـ يمنع من تحكيمها على ما دل على الطهارة من الأصل بل الأصول والعمومات ، خصوصا الوارد منها في الأسئار.
وترك الاستفصال في خبر عمرو بن خالد (١) عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهمالسلام قال : « سألت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما ، فقال : إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق ، فلا يغسلان ثوبهما ».
وخبر أبي بصير (٢) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص ، فقال : لا بأس ، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل ».
وإطلاق قول الصادق عليهالسلام في خبر حمزة بن حمران (٣) : « لا يجنب الثوب الرجل ، ولا يجنب الرجل الثوب ».
وأما ما في الرياض وغيره ـ من انجبار قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة بين القدماء والإجماعات المحكية ، ودلالتها بعدم القول بالفصل هنا ، إذ ليس أحد ممن قال بالطهارة منع من الصلاة فيه ، فالقول حينئذ بحرمة الصلاة خاصة دون باقي أحكام النجاسة إحداث قول في المسألة ـ فقد يناقش فيه أولا بمنع تحقق عظمة الشهرة ، لأن جملة من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.