لكن يتحقق معاطاتها كما سمعته سابقا فلاحظ وتأمل هذا.
وقد يحتمل في عبارة المتن إرادة بيان عدم وجوب الحفظ على المستودع وإن حصل عقد الوديعة إذا لم يقبل قبضها ، لمعلومية عدم لزوم العقد ، كي يترتب عليه بعد حصوله ذلك ، وربما يومئ إطلاق لفظ الوديعة المقتضى تحقق الوصف فيها بإجراء عقدها فيما بينهما ، ومن ذلك ينقدح حينئذ اعتبار القبض في ترتب أحكام الوديعة من الحفظ وغيره ، بل الظاهر عدم وجوب القبض عليه ولو شرطيا ، مع احتمال كون الشرط القبض والفسخ ، كما تسمعه إنشاء الله في نظيره ، بل قد يتوقف في جواز القبض بدون الاذن من المالك وإن حصل العقد بينهما ، مع احتماله لحصول الأذن منه بالعقد.
ولكن قد يشكل بناء على اشتراطه في الصحة بعدم اقتضاء ذلك ، إذ هو حينئذ كالقبض في الهبة. نعم لو قلنا بعدم كونه شرطا في ذلك اتجه عدم الاذن فيه ، ولم أجد تحريرا في كلام أحد لذلك ، وربما يأتي له تتمة عند قوله « وإذا استودع » الى آخره.
وكذا لو أكره المودع أو غيره المستودع على قبضها وديعة لم تصر وديعة بذلك لمعلومية اعتبار الاختيار في قبولها ، وحينئذ فـ ( لا يضمنها لو أهمل ) حفظها. نعم لو رضي بذلك بعد الإكراه على وجه الإجازة للاول صارت وديعة ، بناء على تأثير إجازة المكره ، لا أن رضاءه ووضع يده المتجددين يكون قبولا جديدا باعتبار عدم اعتبار مقارنة هذا القبول للإيجاب كما في المسالك ، وإن كان هو ممكنا أيضا ، لكن مع قصده ، لا مع حصول الرضا بما وقع سابقا على نحو بيع المكره ونكاحه ، وتظهر الثمرة في الضمان بالتفريط السابق وغيره ، بل قد يقال : بعدم صحته حتى مع القصد المزبور ، وذلك لأن العقد الأول بعد حصول الارتباط فيه بين الإيجاب والقبول إما أن يجاز فيصح ، أو لا فيبطل هو وإيجابه ، ولا يجدى القبول المتجدد.
وعلى كل حال فمما ذكر يظهر لك الحال فيما في المسالك ، حيث قال : « يجب تقييد ما في المتن بما إذا لم يضع يده عليها بعد زوال الإكراه مختارا ، فإنه حينئذ يجب عليه الحفظ باليد الجديدة ، وإن لم يجب بالإكراه ، وهل تصير بذلك