لعله لا يخلو من وجه لو كان باذن الحاكم أو عدول المؤمنين والله العالم.
ولا تصح وديعة الطفل ولا المجنون لاعتبار الكمال في طرفي عقدها كغيرها من العقود بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، من غير فرق بين ماليهما وغيرهما ودعوى الاذن وعدمها ، بل لا يصح حتى لو علم الاذن لهما ، لقصور عبارتهما عن مباشرة العقد كما هو واضح.
نعم لو علم الاذن اكتفى في الوديعة حينئذ بفعل المرسل لهما في أيديهما ، بناء على الاكتفاء بمثل ذلك فيها ، لعدم اعتبار مقارنة القبول فيها للإيجاب ، وإلا فإنشاء عقد الوديعة منهما سواء كان عنهما أو عن غيرهما باطل.
ولا يجوز وضع اليد عليها بل يضمن القابض لذلك منهما لعموم (١) « على اليد ما أخذت » وغيره ولا يبرأ بردها إليهما للحجر عليهما ، وإنما يبرأ بالرد إلى وليهما الخاص ، أو العام مع تعذره ، بل مقتضى إطلاق العبارة وغيرها ذلك ، وإن كان قد فعل ذلك حسبة للخوف من التلف ونحوه ، وهو مؤيد لما ذكرناه سابقا من أن الإحسان لا يرفع الضمان.
لكن في المسالك وعن غيره الأقوى أنه لو قبضها منهما مع خوف هلاكها بنية الحسبة في الحفظ لم يضمن ، لانه محسن ، وما على المحسنين من سبيل ، لكن يجب عليه مراجعة الولي في ذلك ، فان تعذر قبضها ، وترتب الحكم. وفيه ما عرفت.
وكذا لا يصح أن يستودعا ، وإن كان لو أودعا لم يضمنا بالإهمال وفاقا للمشهور لأن المودع لهما في الحقيقة هو ال متلف ماله بإيداعه مثلهما الذي لم يجب عليه الحفظ وأداء الأمانة ، فنسبيته في الإتلاف أقوى من تفريطهما فيه ، ولا دليل على ضمانهما بذلك ، بعد ظهور قوله عليهالسلام (٢) « على اليد ما أخذت حتى تؤدى » في غير الفرض ، بسبب تفريط المالك ، لا ما في المسالك « من
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٥٠٤.
(٢) المستدرك ج ٢ ص ٥٠٤.