وأن كيفية إشهاده بها كانت كذلك ، إذ هو حينئذ كما إذا لم يشهد ، من غير فرق مع ذكره الجنس ، بين أن لا يوجد في تركته ذلك الجنس ، أو يوجد متعددا أو متحدا ، لحصول التقصير بترك البيان على كل حال ، والوجود في التركة لا يقتضي كونه الوديعة ، وأصالة بقائها لا تقتضي كونها المشخصة ، كي يكون شريكا مع التعذر ومختصا به مع الاتحاد.
وبذلك يظهر لك ما في المسالك من أنه على تقدير التعدد فهو بمنزلة خلطها بماله حيث لا يتميز ، فيكون تفريطا يوجب الضمان ثم قال : ولا يكون الموصى له شريكا في الثياب الموجودة ، لأصالة عدم استحقاقه شيئا في تركة الودعي ، وإن كان ضامنا لحقه ، فيرجع إلى المثل أو القيمة ، ويحتمل كونه شريكا لأصالة البقاء وإن حكم بالضمان ، كما لو مزجه بماله ولو وجد ثوب واحد ففي الحكم به للمالك وجهان ، مأخذهما أصالة بقاء حقه الثابت بالإقرار ، فيستصحب إلى أن يعلم التلف حملا لإطلاقه على الموجود ، لأصالة عدم غيره ، وأن الموجود محكوم به تركة ظاهرا وتقصيره في التمييز اقتضى ضمانها ، أما كونها الموجود فلا ، ولاحتمال أن يكون هو الوديعة ـ فلا يحكم بها مع قيام الاحتمال ، وترك العمل بظاهر اليد ، وعلى تقدير عدم الحكم له به ، هل يحكم بضمان وديعته ، قيل : لا ، لجواز تلفها بغير تفريط قبل الموت ، والإقرار به لا ينافيه ، وقيل : نعم ، لأصالة البقاء » إذ لا يخفى عليك ما فيه ، ضرورة عدم صلاحية الأصول للتشخيص ، على أن الاحتمال في الصورة الأخيرة آت في الصورتين الأولتين اللتين جزم بالضمان فيهما ، بل جعله في أولهما ظاهرا ، بل قد يقتضي التأمل في أطراف كلامه أنه غير محرر لموضوع المسألة ، وأنه الوديعة المعلومة عنده إلى حال الموت ، لكنه ترك الاشهاد بها أصلا ، أو ترك المثمر منه ، لا الوديعة في الجملة ، فإن ذلك لا يقتضي الضمان بأصالة بقائها ، وأصالة عدم الاشهاد بها ، فيكفي حينئذ في ضمان كل وديعة ادعى بها على ميت وأقيمت البينة على أصل استيداعه ، وإن احتمل الرد والتلف بغير تعد ولا تفريط ، ونحو ذلك ، بدعوى أن ذلك هو مقتضى أصالة بقائها ، وأصالة عدم ردها ، وأصالة عدم