لاستلزامه التصرف في المالين بغير اذن المالك ، حيث اقتضى إخراج أحدهما من كيسه وصبة على الآخر ، والظاهر أنه يضمن المخرج مطلقا ، وأما الأخير فإن كان مختوما ضمنه ، وإلا فلا مع بقاء التمييز لأنه لم يحدث فيه تصرفا ممنوعا منه مع احتمال الضمان وهو قول لبعض الأصحاب.
قلت : قد عرفت الوجه في جميع ذلك ، وربما كان في كلامه هنا منافاة لما ذكره سابقا في الخلط ، هذا كله إذا كان الكيسان للمودع أما إذا كانا للوديع فلا ضمان مع بقاء التمييز ، لان له نقل الوديعة من محل إلى غيره ، وله تفريغ ملكه ، ولا يتعين عليه الحفظ فيما وضع فيه أولا.
ولو أتلف بعض الوديعة المتصل ضمن الباقي ، كما لو قطع يد العبد وبعض الثوب ولو كان منفصلا أو الإتلاف خطأ ففي القواعد « ضمنه خاصة كما لو أخرج بعض الدراهم وقد يشكل مع صدق الاتحاد عرفا بتحقق الخيانة ، بل قد يدعى أن المدار في الاتحاد إيداع الجميع بعقد واحد ، إلا أنه لا يخلو من بحث والله العالم.
وكذا يضمن الأمين على الدابة مثلا لو أمره بإجارتها لحمل أخف ، فآخرها لأثقل أو لأسهل فآجرها لأشق كالقطن والحديد بلا خلاف ولا إشكال ، لصدق التعدي والخيانة ، بل في المسالك « احتمال تحققه بمجرد العقد لتسليطه على الانتفاع العدواني فيخرج عن كونه أمينا كما يضمن بجحوده بل بمجرد نيته على قول مع عدم فعل ما يوجب الضمان » وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا.
كما أنه لا يخفى عليك ما ذكره أيضا فيها من أن المضمون على تقدير المخالفة هو الجميع على التقديرين ، لتحقق العدوان في ذلك الانتفاع ، مع احتمال التقسيط خصوصا في حمل الأثقل ، لأن القدر المأذون فيه ليس بمضمون ، وإنما التعدي بالزائد فيقسط الزائد عليهما ، وعلى هذا فيعتبر في الآخر ما يساوي المأذون من الضرر ، مع احتمال ضمان الجميع هنا وإن قلنا به ثم ، لان مجموع الحمل مغاير للمأذون ،