على قبول ذلك من طرف القابل ، وأما معاطاتها فبغير ذلك ، إلا في صورة فعلية القبول ولفظية الإيجاب ، فقد عرفت احتمال كونها من العقد أيضا ، وتقدم في الوديعة ما يزيدك تحقيقا في المقام.
وكيف كان فهذا العقد ليس بلازم لأحد المتعاقدين بلا خلاف معتد به أجده ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه ، من غير فرق بين الموقت وغيره ، خلافا للمحكي عن ابن الجنيد من الحكم باللزوم من طرف المعير في إعارة الأرض القراح مدة للغرس أو البناء ، ولا ريب في ضعفه.
نعم قد استثنى من ذلك مواضع ، منها : العارية للرهن التي قد تقدم بعض الكلام فيها آنفا وفي كتاب الرهن ، ومنها : عارية الأرض لدفن الميت المسلم ومن في حكمه التي سيذكرها المصنف ، ومنها : ما يترتب على الرجوع بها ضرر لا يستدرك كعارية اللوح للسفينة في لجة البحر المستلزم رجوعه للغرق للأنفس والأموال ، ومنها : عارية الحائط لوضع طرف الخشبة عليه المثبت طرفها الآخر في ملك المستعير مثلا ، ومنها عارية الأرض للزرع ، ومنها : عاريتها للبناء والغرس مدة معلومة.
إلا أن الجميع كما ترى ، ضرورة عدم اقتضاء امتناع فسخ الارتهان الواقع باذن المالك ، وحرمة النبش والإضرار بالغير برجوع العين لزوم العقد ، ضرورة إمكان بقاء العقد على الجواز ، وتحقق الانفساخ وان منع مانع خارجي من رد العين إلى مالكها ، كما لو فرض في بعض أمثلة الإجارة التي فسخت بتقايل أو خيار أو نحو ذلك فإنه لا إشكال في تحقق الفسخ حينئذ ، وان منع من رد العين مانع آخر وربما ترتب له الإجارة في بعض الافراد ، وبالجملة إن دعوى لزوم عقد العارية في الأمثلة المزبورة ـ على وجه تكون به كغيره من العقود اللازمة لهذه التعليلات المذكورة في كلامهم من عدم فسخ عقد الرهن وحرمة النبش والإضرار ونحو ذلك مما لا مدخلية له ، بعد التسليم في البعض ، إلا في عدم رد العين ـ واضحة الفساد ، ولعله لذا أطلق المصنف وغيره جواز هذا العقد من غير استثناء لهذه الافراد حتى من معقد الإجماع مع ذكر المصنف حكم هذه الافراد فيما يأتي ، لكن لا بعنوان دعوى لزوم عقد العارية فيها فلاحظ