الصبي فعلا للولي ، كما جعل أمره له بأفعال الحج موجبا للصحة في الجملة ، إلا أن ذلك متوقف على دليل اختصاص العارية بذلك ، ولعله للسيرة المعتضدة بهذه الكلمات من الأصحاب ، وإرسالهم إرسال المسلمات ولكن ينبغي حينئذ اختصاص ذلك بإذن الولي في عارية ماله مثلا أما توليتها عن غيره فلا يجوز ، ولعله لذا أطلق المصنف متصلا بما سمعته من الكلام السابق وكما لا يليها أي العارية عن نفسه كذا لا يصح ولايته عن غيره لما عرفت من سلب قوله وفعله في ذلك ، حتى مع إذن الغير الذي هو المالك ، بل ومع الإذن من الولي أيضا ، بناء على اختصاص السيرة بعارية ماله بإذن الولي دون مال غيره ، اللهم إلا أن ينزل ذلك من المصنف بقرينة ما تقدم له على حال عدم الإذن من الولي ، أما معها فلا فرق ، وحينئذ يتجه تعميم الحكم ، لكن الإنصاف عدم خلو المسألة من إشكال حتى في الأول.
الفصل ( الثاني في المستعير )
ولا بد أن يكون مكلفا فلا يصح استعارة الصبي والمجنون ، لما عرفت من سلب عبارتهما وفعلهما ، فلو استعارا ففي ضمانهما ما تقدم في الوديعة ، بل لا بد أن يكون معينا أيضا ، فلو قال : أعرت أحد هذين لم يصح ، للأصل بعد قصور تناول الأدلة لمثل ذلك.
نعم لو أريدا من ذلك وقبلا معا ، أمكن الصحة ، كما لو قال : أعرت كتابي هذا لهؤلاء العشرة وقبلوا جميعا ، فإنه يصح بالنسبة إلى كل منهم ، بمعنى أن له الانتفاع مستقلا ، إذ لا مانع من إجراء حكم المستعير على كل منهم ، فإن العارية قسم من الإباحة الصالحة لذلك ، فيحمل عليه ، إلا أن يصرح بإرادة الاجتماع ، وهكذا في غيره من العقود التي تقبل ذلك.
نعم في مثل البيع والإجارة ونحوهما مما لا يقبل ثمرته الانتقال لكل منهما ، لعدم معقولية ملك كل منهما لتمام المبيع وتمام المنفعة ، ينزل على الشركة ، بخلاف