لمدة الإجارة من الإتيان بها لرفع الجهالة والغرر في عقد المزارعة ، هذا.
ولكن في القواعد « الأقرب أن للمالك الإزالة مع الأرض ، أو التبقية مع الأجرة سواء كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير أو من قبل الله تعالى كتغير الأهوية وتأخير المياه ».
وفيه أولا أن المناسب لما ذكره في الإجارة ـ من عدم جواز القلع لو تأخر إدراك الزرع عن مدة الإجارة لا بتفريط الزارع ـ عدم جواز القلع مع عدم التفريط هنا ، إذ المزارعة أولى لأن الأصح جواز استيجار الأرض مدة لزرع لا يدرك فيها ، بخلافه هنا.
وثانيا : أن المتجه على الجواز اختصاص هذا القسم بوجوب الأرش دون ما إذا كان التأخير بتفريطه.
وثالثا : أنه لا بد من تقييد قوله « أو التبقية بالأجرة » بكون ذلك مع رضى العامل ، لامتناع إلزامه بإثبات عوض في ذمته من دون رضاه ، وحينئذ لا وجه لإدخاله في حيز الأقرب ، ضرورة كونه قطعيا على فرض رضاه ، ثم إن الواجب هو أرش زرع العامل ، دون المالك ، فان كان البذر منه وقلنا إنه ينمو على ملكهما كما هو الظاهر ومن ثم قلنا بوجوب الزكاة على كل منهما إذا بلغ نصيبه نصابا فمقدار حصة المالك لا يجب أرشه ولو قلنا بأنه ينمو على ملك العامل فأرش الجميع ، ومنه يعلم حكم ما إذا كان البذر من المالك أو منهما ، ومتى قلع المالك فالمتجه وجوب أجرة المثل لتلك الأرض له على العامل إذا كان التأخير بتفريطه ، ولا نفع للعامل ، لتضييعه منفعة الأرض على المالك.
« قيل ولو أفضى تفريطه بالتأخير إلى نقص الحاصل نقصا فاحشا مخالفا للعادة ، فليس ببعيد وجوب أكثر الأمرين للمالك من الحصة وأجرة المثل ».
قلت : يشكل انطباقه على قاعدة شرعية يعول عليها ، والاعتبار بمجرده لا يصلح مدركا. نعم يتجه في الأول أجرة المثل التي هي الضابط في كل منفعة تفوت على مالكها ، والفرض عدم التمكن من معرفة الحصة التي كان يقتضيها عقد المزارعة ،