للتفرج ، لأن الاستعارة وقعت لمنفعة معينة ، فلا يتعداها. وإنما يجوز الدخول له لسقي الشجر ومرمة الجدر ونحوهما مما فيه مصلحة المال وصونه عن التلف.
إلا أنه كما ترى ، بل لا يبعد أن يكون ذكر المصنف لذلك تعريضا بما سمعته عن المبسوط.
ومنه يعلم ما في المسالك فإنه قد أطنب في بيان انفراد المصنف في ذكر هذا الحكم للمستعير على ما وجده في النسخ. قال : « وحقه أن يقول : للمعير. على ما وجدته في سائر كتب الفقه التي تعرضوا فيها لهذه المسألة من كتبنا وكتب غيرنا ».
والنكتة بالنسبة إلى المعير واضحة ، كما ذكرناه ، وأما المستعير فعلى تقدير جواز استظلاله لا نكتة في تخصيصه من بين الوجوه التي ينتفع بها ، ثم ساق جملة مما وجده من عبارات الأصحاب ، إلى أن قال : نعم ذكر الشهيد في اللمعة جواز استظلال كل منهما بالشجر ، هو أجود من الاقتصار على المستعير إلا أن يجعل نكتة الاقتصار عليه بيان الفرد الأخفى ».
قلت : قد عرفت أن غرض المصنف والشهيد التعريض بمن لم يجوز ذلك للمستعير ، واختصاصه بالمعير ، باعتبار كونه مالكا للأرض ، فله الدخول إليها والاستظلال بما فيها ، لعدم كونه تصرفا بغير أرضه ، كالاستظلال بحائط الغير ، وإنما يمنع من التصرف بالبناء أو الغرس ، بخلاف المستعير الذي ليس له التصرف إلا في المنفعة التي أباحها المالك له ، وهي الغرس والبناء والزرع وتوابعها مما يصلحها ويحرسها عن التلف.
ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه وجه النظر في ذلك بل وفي انتفاع المعير في البناء والغرس من دون إذن المالك ، بناء على أن مثله تصرف ، كما جزم به بعض مشايخنا فأبطل الصلاة تحت السقف المغصوب ، كما ذكرناه في كتاب الصلاة ، ولكن قد منعنا كونه تصرفا صلاتيا ، ثم هو انتفاع به حال الصلاة.
ولعل كلام الأصحاب هنا مؤيد لما قلناه ، بل ظاهرهم عدم حرمة ذلك مطلقا على المعير ، إذ ليس هو إلا تصرفا في أرضه ، وإن قارن ذلك انتفاع له على نحو