بالاستعمال بعد ذلك ، فإنه لا يضمن إلا القيمة يوم التلف ، لعدم انفساخ العارية بذلك ، فهو حينئذ مأذون فيتبعه النقص الحاصل منه ، فما عن بعضهم من الفرق في غير محله.
نعم يضمن النقص الحاصل من التعدي نفسه الذي لم يأذن فيه ، وكذا التفريط وأما الحاصل بعد العود إلى استعمال العارية المأذون فيها فلا ، وإن كانت العين مضمونة في يده لكن قيمتها. هذا.
ولا يخفى عليك أنه حيث يضمن النقص الحاصل من الاستعمال فلا بد من ملاحظته من حين القبض إلى حين التلف ، لمكان ذهاب الاجزاء على التدريج كالثوب يلبس وينمحق شيئا فشيئا كما هو واضح وقد وقع في بعض الكتب المتأخرة هنا ما لا ينبغي أن يسطر فلا تغفل والله العالم.
المسألة ( السادسة
إذا قال الراكب ) مثلا أعرتنيها وقال المالك : آجرتكها فالقول قول الراكب مع يمينه ، عند الشيخ وابن زهرة وأول الشهيدين والأردبيلي والخراساني على ما حكي عن بعضهم لان المالك مدع للأجرة والراكب ينفيها ، فهو مع أصل البراءة السالم عن معارضة الإقرار بالاستيفاء مثلا ، بعد أن اتفقا على كونه بالاذن التي تقع على وجوه ، فهي أعم من الاستحقاق ، فليس المالك حينئذ إلا مدعيا صرفا.
وقيل كما عن ابن إدريس واجارة المهذب ، بل لعله المشهور لما ستعرف من رجوع غيره إليه ، القول قول المالك في عدم العارية التي ادعاها الراكب فإذا حلف حينئذ سقطت دعوى الراكب وتثبت عليه أجرة المثل لا المسمى الذي نفاه الراكب أيضا بيمينه ، إذ هو منكر بالنسبة إليه.
ولا ينافي ذلك ثبوت أجرة المثل التي هي قيمة المنفعة التي قد اعترف باستيفائها وهي كالعين بالنسبة إلى المالية ، والأصل احترام مال المسلم كدمه وعرضه ، بمعنى