ثم قال : ويحتمل عود الضمير في قوله « بلغت » إلى الورثة دون الامرأة فيكون المراد بقية المدة التي صارت للورثة وفي قول السائل « هل يجب » إلى آخره دلالة واضحة على إرادة المدة دون الأجل المضروب كدفع الأجرة ، والأمر في باقي القرائن هين ».
قلت : قد يقال : إنه ظاهر بالفسخ على تقدير الأول أيضا وذلك بأن يكون المراد إن كان للإجارة وقت مسمى ولم تبلغه المرأة أي لم تبلغ شيئا منه بقرينة الشرطية الثانية ، على معنى أنها آجرت إلى مدة معلومة ، فماتت حال الإجارة قبل أن تبلغ شيئا من المدة ، فالحكم فيه حينئذ أن لورثتها تلك الإجارة ، على معنى أن لهم إمضاؤها أو فسخها ، بناء على أن المراد من القول بالفسخ بالموت عدم لزوم الإجارة ، على الورثة نحو ما اعترف به القائل بالصحة فيما استثناه من هذه المسئلة وهو إجارة البطن الأول من الموقوف عليهم ، وانتقل الوقف إلى البطن الثاني بموت الأولين في أثناء الإجارة ، فإن لهم الخيار في إنفاذ الإجارة الأولى وفسخها ، وإن أبيت عن ذلك باعتبار ظهور كلام القائل هنا في انفساخ عقد الإجارة وبطلانه بالموت على وجه لا تنفعه إجازة الوارث ، فيمكن أن يكون المراد أن الورثة إن شاؤا آجروا ، وإن شاؤا لم يؤجروا.
وعلى كل حال فالمراد من الشرطية الثانية أنها إن لم تبلغ المرأة الوقت المسمى ولكن بلغت ثلثه أو نصفه مثلا ، فللورثة حينئذ من الأجرة مقدار ما بلغت الامرأة من الوقت إن ثلثا فثلث ، وإن نصفا فنصف ، ضرورة أنه مقتضى انفساخ عقد الإجارة ، حتى لو اشترط على الامرأة تأخير الأجرة إلى تمام السنة مثلا كما هو مفروض السؤال ، لعدم تأثير الشرط بعد انفساخ العقد الذي ذكر فيه ، وحينئذ تتضح دلالتها على الانفساخ على هذا التقدير ، بل هي كذلك أيضا على نسخة « لم تبلغ ».
بل لعل ما ذكرناه أولى مما سمعته ، بل يمكن القطع بعدم إرادة ما ذكره في تفسير يعطي ورثتها بقدر ما بلغت ، على تقدير الدلالة على الصحة كما أنه يمكن