فيه موت الموجر.
اللهم إلا أن يتمم بوضوح ضعف القول المزبور ـ أنه مبني على إرادة مدة الإجارة من قوله « وقت مسمى » بقرينة السؤال ، وأن قوله « وإن لم تبلغ ذلك » إلى آخره بيان للشرطية الاولى لا مقابل لها ، وأن المراد من قوله « فيعطى ورثتها بقدر » إلى آخره أنها تعطي بنسبة ما بلغت ، فإن المعطي حينئذ بقدر ما لم تبلغ لا بقدر ما بلغت ، والجميع كما ترى.
ومن هنا احتمل في الرواية معنى آخر ، وهو أن يكون المراد بالوقت النجم المضروب لدفع أبعاض الأجرة ، وهو انقضاء السنة ، ويؤيده أن وقت الإجارة مفروض في السؤال ، فلا يقبل التشكيك والاحتمال حتى يشترط ذلك ، وكذا عدم بلوغها ذلك الوقت ، بل قيل : إنه على هذا التقدير لا يلزم تفكيك في الوقت ، فان المراد بالمتكرر منه معنى واحد ، بخلاف الأول فإن الوقت في قول السائل أولا « ما لم يمض الوقت » هو وقت دفع الأجرة لا وقت الإجارة.
وكذا قوله عليهالسلام « إن كان لها وقت مسمى » فإن مدة الإجارة ليس لها ، وإنما عليها إمضاؤها ، بخلاف وقت أخذ الإجارة ، وكذا حسن المقابلة بين الشرطين فان المراد من الأولى حينئذ موتها عند انتهاء النجم قبل أخذ الأجرة ، والمراد من قوله « لم تبلغه » أنها لم تبلغها أجرته ، ومن الثانية موتها في أثنائه في الثلث أو النصف أو غيرهما ، ويكون قوله عليهالسلام « فيعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت » على ظاهره وهو أن الورثة يعطون مقدار الأجرة الماضية دون الباقية ، وعلى هذا فيكون مدلول الرواية ضد المطلوب.
لكن في مصابيح العلامة الطباطبائي أن الظاهر هو المعنى الأول ، وقوله عليهالسلام « إن كان لها وقت مسمى لم تبلغه » كالصريح في عدم بلوغ الوقت ، والحمل على عدم بلوغ الأجرة في غاية البعد ، وفي بعض النسخ مكان لم تبلغه « لم تبلغ » والدلالة فيه أظهر وأوضح ، وحمل قوله « بقدر ما بلغت » على إرادة النسبة كما سمعت ، ليس بهذه المثابة من البعد.