والخبر (١) رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما فاشترط عليه إن نقص الطعام فعليه ، فقال : جائز ، قلت : إنه ربما زاد الطعام قال : فقال : أيدعى الملاح أنه زاد فيه شيئا؟ قلت لا ، قال : لصاحب الطعام الزيادة ، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك » وغيره مما دل على نحو ذلك.
وفيه : أنه وإن لم يكن منافيا لمقتضى العقد ، إلا أنه مناف لمقتضى ما دل على عدم ضمان الأمانة ، الشامل بعمومه لحال الشرط ، فيكون التعارض بينه وبين المؤمنون من وجه.
ولا ريب في أن الترجيح للأول بالشهرة والأصل وغيرهما ، بل قد يمنع شمول الثاني لذلك ، باعتبار ظهوره في كونه ملزما كالنذر والعهد ، لا شارعا جديدا نحو الصلح ، فإثبات الضمان به ـ حينئذ مع أن أسبابه انما تستفاد من الشرع ـ لا يخلو من منع.
وحصوله في العارية بدليل خاص لا تقتضي ثبوته في المقام بعد حرمة القياس ، وإلا لاقتضى جواز اشتراط ضمان الوديعة ونحوها من الأمانات التي يمكن دعوى معلومية خلافه من مذاق الشرع ، واحتمال كون المراد من الضمان الإلزام بأداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف مثلا ولو من غير تعد ولا تفريط مخالف للفرض ، ضرورة كون المراد الضمان به على حسب الضمان بالتعدي والتفريط ونحوهما من الأسباب الشرعية له ، والبحث في صلاحية عموم المؤمنون لمثل ذلك.
وأما الخبر ونحوه فهو في ضمان من أخذ الأجرة ، لا من دفعها ، وستعرف البحث فيه من دون شرط ، فضلا عن الاشتراط ، كما أن لتمام تحقيق الحال في عموم « المؤمنون » وصلاحيته لتناول أمثال ذلك ولنتائج العقود محلا آخر والله هو العالم.
وليس في الإجارة خيار المجلس إجماعا بقسميه بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر ، مضافا إلى قاعدة اللزوم السالمة عن المعارض هنا ، بعد حرمة القياس عندنا ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١ مع اختلاف يسير.