المثال فيها ـ واضحة الفساد بوجود المفصل ، كما عرفت ، وبعدم إمكان إرادة المثال بعد التصريح في النصوص بالفرق بينها ، وبين المذكورات كما سمعت ، فلا ريب في ضعف التعميم المزبور.
بل قيل : إنه كذلك بالنسبة إلى المنع أيضا ، لعدم ما يصلح للخروج به عما يقتضي الجواز من الإطلاقات ، والعمومات عدا إجماع الانتصار والغنية ، وهو ـ مع عدم صراحة الأول منهما في ذلك بل ولا ظهوره كما لا يخفى على من لاحظه ـ موهون بمصير من عرفت : من القائل بالجواز مطلقا ، أو في الجملة إلى خلافه ، ومعارض بنصوص الأرض والرحى ، ونحوها مما هو أقوى منه من وجوه.
منها : الاعتضاد بالإطلاقات والعمومات ، وعدا دعوى المثالية في نصوص المنع في المذكورات ، وهي أوضح من الاولى فسادا ، بعد تصريح النصوص بالفرق بينها وبين الأرض ، وهو مناف لذلك إلا إذا أريد حينئذ شدة الكراهة ونحوها ، مما هو خروج عن ظاهر الدليل بلا مقتض ، وعدا دعوى أنه ربا ، فيشمله ما دل على حرمته من الكتاب والسنة.
وفيها أنه لا ريب في عدم كونه من الربا المعروف الذي هو القرض الذي يجر نفعا ، أو البيع أو مطلق المعاوضة على المكيل والموزون المتحد الجنس بأزيد منه ، ضرورة كون المقام ليس منه ، ولا دليل معتد به كما عرفت على حرمة الزيادة مطلقا حتى يكون قسما ثالثا ، بناء على أن الربا كل زيادة محرمة.
نعم يتجه بناء على ذلك كونه ربا في خصوص المذكورات ، لما سمعته من الدليل على حرمة الزيادة فيها ، فتزداد حينئذ أدلة الحرمة فيها ، بل الظاهر عدم الفرق في ذلك حينئذ بين ربوية رأس مال الإجارة وعدمها ، لإطلاق الأدلة ، فما عن ابن الجنيد من اعتبار ذلك في الحرمة لا دليل عليه ، هذا.
ولكن قد يستدل للتعميم المزبور بخبر الحلبي (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أتقبل الأرض بالثلث والربع فأقبلها بالنصف قال : لا بأس به ، قلت : فأتقبلها بألف
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢١ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ١ ـ ٢ ـ ٦.