المذكورات وغيرها من الأعيان المستأجرة ، ولجماعة من المتأخرين بل نسب إلى أكثر علمائنا ، فلم يفرقوا في الجواز بين الجميع ، لكن على كراهية واختاره العلامة في المختلف حاكيا له عن والده ، والديلمي في رسالته ، والمفيد وإن كنا لم نتحققه ، إذ الموجود في المقنعة ما عرفت ، والكركي وثاني الشهيدين وغيرهم إلا مع الاستثنائين.
نعم عن ابن الجنيد تقييد ذلك بما إذا كان مال الإجارة ربويا ، ولعله مراد غيره أيضا ، كما أنه حكى فيه عن ابن البراج قولا آخر في الكامل ، قال : « ومن استأجر الأرض بعين أو ورق وأراد أن يوجرها بأكثر من ذلك فعلى قسمين : إما أن يكون قد أحدث فيها شيئا جاز ، وإن لم يكن أحدث لم يجز ، لأن الذهب والفضة مضمونان.
وإن كان استأجرها بغير العين والورق من حنطة أو شعير أو غير ذلك جاز أن يؤاجرها بأكثر من ذلك إذا اختلف النوع ، وهو ظاهر ، في عدم الجواز مع اختلاف النوع في الورق ، نحو ما سمعته من المفيد في الكراهة.
ومن الغريب بعد ذلك ما في المسالك في شرح عبارة المصنف هنا ، فإنه بعد أن ذكرها قال : « هذا قول أكثر الأصحاب استنادا إلى روايات حملها على الكراهة طريق جمع بينها وبين غيرها ، وفي بعضها تصريح بها ، والأقوى الجواز في الجميع إذ قد عرفت أن التفصيل ليس قول أكثر الأصحاب كما أنك قد عرفت عدم المعارض لنصوص الحرمة في المذكورات أصلا ، فضلا عن الصريح في الكراهة ، وخبر الرحى مع اختصاصه فيها قد عرفت الحال فيه كحسن الحلبي في الدار.
نعم ما ذكره لا يخلو من وجه كذلك بالنسبة إلى الأرض ، فإن النصوص قد تعارضت فيها ، فيرجح ما دل على الجواز فيها سندا ودلالة ، ويحمل المعارض على الكراهة ، خصوصا مع عدم كمال ظهور بعضه في الحرمة ، فضلا عن الصراحة.
ودعوى ـ اقتضاء ثبوت ذلك فيها الثبوت في غيرها لعدم القول بالفصل ، ولإرادة