منه ، بل قد يقال : بأنه للقدر المشترك في العرف السابق.
وأما الجواز مع تغاير الجنس فإنه وإن لم يذكر فيما وصل إلينا من النصوص لكن يدل عليه ـ مضافا إلى الإجماع المحكي عليه إن لم يكن المحصل وظهور أن سبب المنع الربا المعلوم انتفاؤه في الفرض أصالة الجواز ، بناء على عدم شمول أدلة المنع له ضرورة لفظ الأكثرية مما استأجرها به في اتحاد الجنس ، لعدم صدق الأكثرية حقيقة في المختلف ، ومن هنا قيد في المقنعة والانتصار الأكثرية فيه بالقيمة.
نعم إلحاق الرحا بها كما هو ظاهر الحر في الوسائل لا يخلو من منع ، إذ لم نعثر له على نص صالح للإخراج به عما يقتضي الجواز ، سوى خبر أبي بصير (١) قال أبو عبد الله عليهالسلام : « إني لأكره أن استأجر رحا وحدها ثم أو أجرها بأكثر مما استأجرتها به ، إلا أن تحدث فيها حدثا أو تغرم فيها غرامة » وهو لضعف سنده وقصور دلالته غير صالح للخروج به عما يقتضي الجواز.
وكذا إلحاق السفينة للخبر (٢) القاصر سندا ودلالة أيضا « لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح شيئا » ضرورة أعمية ثبوت البأس من الحرمة.
وبذلك كله ظهر لك قوة القول بالتفصيل المزبور ، وهو الحرمة في البيت والدار والحانوت والأجير لتصريح النصوص السابقة بالفرق بين الأرض وبينها.
ولعل مراد المصنف بالخان ، الحانوت ، فإنه أحد معانيه كما صرح به في القاموس. فيكون حينئذ موافقا لما ذكرنا من المنع في المذكورات ، خلافا لجماعة من القدماء منهم المرتضى والحلبي في ظاهر الانتصار والغنية ، والشيخان وابن الجنيد والصدوق وابن البراج وسلار فيما حكاه في المختلف عنهم.
وإن كان فيه ما فيه ، كما لا يخفى على المتتبع ، فلم يفرقوا في المنع بين
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ٢.