ذلك فيما يتفق نوعه ، أو يكون عينا وورقا دون غيرهما من العروض.
وهذا التفصيل بين الأرض والثلاثة أحد الأقوال في المسألة ، وربما أضيف إليها الحانوت والرحى ، بل قد عرفت أن المفيد اقتصر على أولهما مع الدار.
وعلى كل حال فيدل عليه من النصوص خبر أبي الربيع الشامي (١) عن أبي ـ عبد الله عليهالسلام « سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها ، ويقوم فيها بحظ السلطان قال : لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير ، ولا مثل البيت إن فضل الأجير والبيت حرام ».
وخبر أبي المغراء (٢) « عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها فقال : لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، إن فضل الأجير والحانوت حرام ».
وخبر إبراهيم بن ميمون (٣) « إن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليهالسلام وهو ـ يسمع ـ عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك قال : ليس به بأس ، إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ، إن فضل البيت حرام ، وفضل الأجير حرام ».
وأما الجواز مع الإحداث فللأصل والإجماع بقسميه ، وصحيح الحلبي (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها قال : لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا ».
وصحيحه الآخر (٥) عنه أيضا « لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا » بناء على إرادة الحرمة من نفي الصلاح في السابق ولو بقرينة النصوص السابقة التي لا ريب في أولوية حمله عليها من العكس ، لأصرحيتها
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٢ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٢ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٣.