ذلك غير جيد ، لأن قوله « الأقرب تسليمه » صريح في ذلك ، وليس مقابل الأقرب بمناف له ، لأن غرضه الرد على الشيخ ، فمقابل الأقرب قول الشيخ ، فما ذكره غير واضح.
قلت : الظاهر أن مبنى الصراحة التي ادعاها هو ما ذكرنا ، لكن قد يرد عليه أنه لا بد من البناء المزبور ، إذ الاتفاق على المعاوضة على المنافع غير كاف ، ضرورة عدم تصور التسليم فيها بغير الإكمال ، بناء على أنها نفس الاعمال ، وإنما يتصور التسليم في الصفات التي تتولد من الأفعال في الأعيان ، بتسليم العين الموصوفة.
نعم يرد على ذلك ما سمعته سابقا من كون التحقيق أن المملوك بالإجارة والذي قوبل بالمال الأعمال التي يتولد منها الصفات ، لا الصفات والأعمال مقدمة من العامل إلى تحصيلها ، حتى تكون هي العوض والمعوض ، فيجري عليها حكم التقابض والحبس.
ومن الغريب أن المحقق الثاني أنكر البناء المزبور عليه ، وقرره هو في تلف العين من العامل بعد العمل من غير تفريط بالنسبة إلى استحقاق الأجرة وعدمها ، فإنه قال أولا في وجه إشكال الفاضل في ذلك أنه ينشأ من أن الإجارة معاوضة ، وحق المعاوضة حصول العوضين معا للمتعاوضين ، لتحقق كون كل منهما في مقابلة الأخر وقد انتفى ذلك في أحدهما فانتفت المقابلة ، فوجب الانفساخ لتعذر مقتضى العقد ، ومن أن المستأجر عليه وهو العمل قد حصل ، فوجبت الأجرة بفعله ، فإذا تلف بتلف العين بغير تفريط كان تلفه من المالك.
ويضعف بأن المستأجر عليه وإن كان العمل ، لكنه قوبل بالأجرة على طريق المعاوضة ، فما دام لا يتحقق بتسليمه لم يتحقق معنى المعاوضة.
ثم قال ثانيا : « وربما بنى ذلك على أن القصارة عين أو أثر ، فإن قلنا أنها عين سقطت أجرته ، كما يسقط الثمن بتلف المبيع قبل القبض ، وإن قلنا هي أثر لم تسقط الأجرة ، وتنقيحه أن القصارة إن كانت كالأموال في أنها تعد مالا فالحكم