حصول التمام.
ولا ينافي ذلك قولهم لا يستحق الأجرة إلا بعد العمل ، المراد به تمامها لا بعضها الذي هو قسط ما وقع من العامل ، اللهم إلا أن يدعى أن ذلك مقتضى المعاوضة ، وفيه تأمل بل منع ، لأن الأصل عدم جواز حبس المال على صاحبه المقتصر في خلافه على غير محل الفرض.
كما انه بقي الكلام أيضا في كيفية الجمع بين الحقين لو كان الأجرة على العمل عملا أيضا ، ولم يأمن أحدهما الآخر ، والمتجه فيه أنه مع إمكانه بالكفيل ونحوه يجب ، وإلا فالقرعة للترجيح ، كما في غيره مما تزاحم فيه الحق.
وكذا بقي الكلام في وجوب دفع الأجرة لو كان العمل المستأجر عليه مؤجلا مع عدم التعرض لتعجيلها ، فإنه قد يقال بالوجوب حينئذ ، كما في البيع ، ولعدم الحلول الذي يوجب المطالبة للمستأجر ، ولكن فيه أنه مناف لما دل على عدم وجوب تعجيل الأجرة قبل العمل ، والأجل إنما أفاد زيادة التأخير فيه ، فلا يغير الحكم الثابت في حال عدم الاشتراط ، وبذلك يفرق بينه وبين البيع.
نعم لو كانت الأجرة مؤجلة بأجل انقضى قبل تمام العمل أو قبل حصوله ، أمكن القول بوجوب دفعها بناء على ظهور الأجل المزبور في رفع اليد عما تقتضيه المعاوضة فتأمل جيدا والله هو العالم.
وكل موضع يبطل فيه عقد الإجارة يجب فيه أجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه بلا خلاف أجده فيه في شيء من ذلك بل قد يظهر من ارسالهم ذلك إرسال المسلمات أنه من القطعيات.
مضافا إلى مثل ذلك بالنسبة إلى قاعدة « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » الشاملة للمقام ، وإلى قاعدة « احترام مال المسلم وعمله » وقاعدة « من أتلف » و (١)
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٥٠٤.