للفساد حينئذ.
وفي المسالك « فيه تفسيرات ، ( الأول ) أن يشهد شاهدان على تفريطه ، فإنه يكره تضمينه العين إذا لم يكن متهما ، ( الثاني ) لو لم تقم عليه بينة وتوجه عليه اليمين يكره تحليفه ليضمنه كذلك ( الثالث ) : لو نكل عن اليمين المذكور وقضينا بالنكول كره تضمينه كذلك. ( الرابع ) : على تقدير ضمانه وإن لم يفرط كما إذا كان صانعا على ما سيأتي يكره تضمينه حينئذ مع عدم تهمته بالتقصير ( الخامس ) : أنه يكره أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط على القول بجواز الشرط ( السادس ) لو أقام المستأجر شاهدا عليه بالتفريط كره له أن يحلف معه ليضمنه مع التهمة ، ( السابع ) لو لم يقض بالنكول يكره له أن يحلفه ليضمنه كذلك ».
والأربعة الأول سديدة ، والخامس مبنى على صحة الشرط وقد بينا فساده وفساد العقد ، والأخيران فيهما أن المستأجر لا يمكنه الحلف إلا مع العلم بالسبب الذي يوجب الضمان ، ومع فرضه لا يكره تضمينه ، لاختصاص الكراهة بعدم تهمته ، فكيف مع تيقن ضمانه.
وكيف كان فالنصوص التي يظن استفادة الحكم المزبور منها خبر خالد بن الحجاج (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الملاح أحمله الطعام ثم أقبضه منه فينقص ، فقال : إن كان مأمونا فلا تضمنه ».
وخبر حفص بن عثمان (٢) « قال : حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر أن حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام قال : أتتهمه؟ قلت : لا ، قال : لا تضمنه ».
وخبر أبي بصير (٣) « عن أبي عبد الله عليهالسلام في الجمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه ، فقال : إن كان مأمونا فليس عليه شيء وإن كان غير مأمون فهو ضامن ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٦ عن جعفر بن عثمان.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ٧.