وخبر الحلبي (١) « قال أبو عبد الله عليهالسلام : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس وكان أبي عليهالسلام يتطول عليه إذا كان مأمونا » ونحوه خبر أبي بصير (٢) ».
وفي خبره الآخر (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين ، فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا وفي رجل استأجر حمالا فكسر الذي يحمل أو يهريقه فقال على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن ».
وصحيح الصفار (٤) « كتبت إلى الفقيه عليهالسلام في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره ، فيدفعه إلى قصار غير ليقصره فضاع الثوب ، هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره وإن كان القصار مأمونا؟ فوقع عليهالسلام هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا ».
وخبر حذيفة بن منصور (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فيطيب نفسه ان يغرمه لأهله ، أيأخذونه؟ قال : فقال : أمين هو؟ قلت : نعم قال : فلا يأخذون منه شيئا. » وخبره الآخر (٦) قال له أيضا : إن معاذ بن كثير وقيسا أمراني أن أسألك عن جمال حمل لهم متاعا بأجر وأنه ضاع منه حمل قيمته ستمائة درهم وهو طيب النفس لغرمه لأنها صناعته قال : يتهمونه؟ قلت : لا قال : لا يغرمونه » بناء على الإجماع على عدم التفصيل فيها ، فوجب حمله في البعض على ارادة عدم تحليفه للضمان ، وفي الآخر على ضمان ما يتلف في يده بفعله أو على نحو ذلك مما قد عرفته.
نعم لا يخفى عليك عدم وفائها بجميع ما تقدم اللهم الا أن يفهم ذلك من فحاويها ، ويمكن دعوى كون المراد من مجموعها كراهة تغريم الأجير مع أمانته وعدم تهمته في كل مقام يثبت ضمانه لتلف بفعله أو بغيره كما هو واضح ، بل لعل حمل كلام الأصحاب على ذلك اولى خصوصا بعد التسامح في أدلة السنن والله العالم.
__________________
(١) (٢) (٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١٨.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ١٢.
(٦) التهذيب ج ٧ ص ١٢٩ الحديث ـ ٣٦ طبعة النجف.