الذي يريد حرثه جريب معلوم ، وقد شوهد أو وصف ، والإكتفاء بالعادة في معرفة السكة ومقدار نزولها في الأرض ، كما عن التذكرة التصريح به ، بل قيل : إنه لا يحتاج إلى تعيين الثور ونحوه ، إلا أن تكون الإجارة واردة على عين.
قلت : قد يقال : انها وان كانت واردة على عين الا أنه لا مدخلية لمعرفتها بالمشاهدة أو الوصف في ذلك ، نعم قد يعتبر فيها عدم الإبهام كأحد هذين ونحو ذلك ، ولعل هذا هو الذي يريده القائل المزبور ، هذا كله في التقدير بالعمل.
وأما إن كان قد استوجرت الدابة لعمل مدة ، كفى تقدير المدة عن مشاهدة الأرض ووصفها نعم الظاهر وجوب معرفة الدابة كما صرح به في القواعد وغيرها ، لاختلافها في القوة والضعف على وجه يحصل الغرر باعتبار قلة الحرث وكثرته ، من غير فرق في ذلك بين وقوع الإجارة على عين الدابة ، أو في الذمة.
ومن هنا قال في محكي التذكرة وجامع المقاصد : إن كل موضع وقع العقد فيه على مدة فلا بد من تعيين الظهر الذي يعمل عليه ، لأن الغرض يختلف باختلاف الدابة في القوة والضعف ، وإن وقع على عمل معين لم يحتج إلى معرفتها لأنه لا يختلف حينئذ.
بل ظاهر الفاضل في القواعد وجوب تعيين الأرض مع ذلك بأحد الأمرين أيضا ، قال : « ولو استأجرت للحرث وجب تعيين الأرض بالمشاهدة أو الوصف ، وتقدير العمل بتعينها أو بالمدة ، وتعيين البقر ، إن قدر العمل بالمدة ، وكان وجهه اختلاف الحرث باختلافها ، فلا يرفع الغرر التعيين بالمدة.
وفيه : أن العرف شاهد على ارتفاع الغرر بالضبط بالمدة وإن لم تشاهد الأرض ولم توصف ، ولذا جعلوا الضبط بها مقابلا للضبط بالعمل ، والأصل في ذلك ما في محكي المبسوط ، فأما إن كان للحرث فلا بد من مشاهدة الثور ، أو يذكر ثورا قويا من حاله وقصته ، وأن يذكر الأرض لأنها تكون صلبة ورخوة ، ولا بد من ذكر المدة ، وفيه ما لا يخفى من عدم الاحتياج إلى المدة مع تقدير العمل بتعيين الأرض ، كما لا حاجة إلى تعيينها مع التقدير بالمدة على الأصح.