ولكن مع هذا فيه تردد مما عرفت ، ومن تفاوت الأغراض لا مما يتوقف عليه ارتفاع الجهالة في الإجارة ، ولذا لا يعتبر التعرض له في باقي الأعمال المتفاوتة بالنسبة إلى ذلك ، بل لعل هذا هو الأقوى ، وحينئذ فلها فراغ ذمتها في أي مكان.
وعلى كل حال فـ ( ان مات الصبي أو المرضعة ) المعينة بطل العقد بلا خلاف ولا إشكال ، لتعذر المستأجر عليه حينئذ ، بل ربما ظهر من إطلاق المتن كالمحكي من المبسوط والتذكرة البطلان بموت المرضعة وجوب تعيينها كالصبي ، للغرر الذي لا يمكن ارتفاعه بوصف الكلي وللاقتصار فيما خالف ضابط الإجارة على المتيقن.
ودعوى القطع بعدم الفرق ممنوعة ، لكن في القواعد وجامع المقاصد والمسالك ومحكي السرائر والحواشي تقييد ذلك بما إذا كانت معينة ومقتضاه حينئذ ما صرح به في الثلاثة الأول منها الصحة مع عدم تعينها ، ولعله الأقوى وحينئذ فلا تنفسخ بالموت كغيره من الأعمال المستأجر عليها في الذمة ، فيخرج حينئذ أجرة المثل من تركتها ، كما في القواعد وغيرها.
قيل : وتدفع إلى ولي الصبي ، وفيه أن المتجه بناء على ذلك الاستيجار بها عنها ، لعدم انفساخ الإجارة بعدم تعذر العمل المستأجر عليه. بعد فرض كونه في الذمة.
نعم لو تراضيا على دفع ذلك اليه عوضا عن العمل المستحق ، أو كان أصل الاستيجار ممتنعا لتعذره بالمرة ، جاز حينئذ دفعه إلى الولي مع احتمال انفساخ الإجارة في الأخير بسبب التعذر المزبور ، لصيرورته كالمعين الذي قد تعذر ، ولو أطلق العقد فهل ينزل على المباشرة أو على المضمون؟ وجهان ، ولعل الأول لا يخلو من قوة للتبادر.
ومن هنا قال في القواعد : « إنه لو دفعت المرضعة الصبي خادمتها فالأقرب عدم استحقاق الأجرة ، لعدم العمل المستأجر عليه ، والتبرع بإرضاع الجارية إذ هو حينئذ